الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٤

224

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

البينة على المدعي واليمين على من أنكر: رجع: ومن التهم أن تدعي المرأة على الرجل أنه غلبها على نفسها ووطئها فإن وجدت متعلقة به أو وجد معها في منزلها في وقت لا يدخل مثله عليها عوقب وإن لم يكن لذلك سبب حلف. ومنها أن يوجد الرجل قتيلًا أو يوجد جريحًا فيدعي على رجل أنه هو الذي جرحه، ثم يرجع فيتهم غيره، فلا يقبل منه. وكذلك إن قتل فاتهم وليه رجلًا، وقال: هو الذي قتله ولم يقل: أتهمه وحقق عليه أنه قتله، لم يكن له أن غيره، و ه، ولا قسامة له وكل من ادعى شيئًا مما وصفت لك فله اليمين على من ادعى عليه وكذلك للمرأة على الرجل إذا ادعت الوطء فإذا لم تحلف لم يقام عليه حد ولكن يحلف للصداق وما فعل.

6

يتهم

ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا ادعت المرأة أنه وطئها فعليها الحدّ بقذفها إياه وعليه اليمين ما فعل بها فعلا يوجب عليه الصداق فيما ادعت فإن حلف على سبيله إلا أن يرى الحاكم حبسه بما يتحقق عليه من التهم بالحبس فذلك للحاكم وإن أبا أن يحلف حبس حتى يحلف أو يقر بالصداق فإذا أقر بالصداق لم يكن عليه حبس حتى يقر بالوطء.

رجع: وإذا ادعت ما دون الوطء حلف عليه وكذلك لو ادعى أن رجلا وطء جاريته صبية طوعًا أو كرها أو بالغا كرها أو طوعًا فعليه اليمين لحال

المهر.

ومن غيره: قال أبو المؤثر: إذا اتهمه سيد الأمة، وهي بكرا أنه وطئها

طوعًا استحلف ما فعل شيئًا يوجب عليه عقرها مما ادعى سيدها ولا يحلف

6