الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٥الباب السابع والعشرون في الحبس بالتهم
225
(1)
ما وطئ وليس في الحدود أيمان. وكذلك لو ادعى أنه وطئ دابة له حلف لحال الضمان ليس للحد لأنه قد قيل: إن الدابة تقتل وتدفن فعلى ذلك القول يضمن الثمن فإن كان الحاكم ممن يرى ذلك حلفه وضمنه وإن كان ممن لا يرى بأسًا لم يستحلفه ولم يضمنه وإن تسبب عليه سبب حبسه إذا بأربعة شهداء رجالًا ولا لزمه حد الزاني جلدًا أو رجمًا.
صح
ذلك
ومن غيره: قال أبو المؤثر: هذا في الأنعام، وأما الحوامل مثل الخيل والبغال والحمير، فلا أرى عليه يمينا ولا ضمانًا فإن يصح عليه سبب حبس، وإن أقر بالوطء أقيم عليه الحد.
وقيل) في قوم في بيت قتل رجل رجلاً، أو ذميا ثم دخل فلم يعرف أيهم هو أيهم لا تجوز شهادة أحدهم وحده فإن شهد اثنان فكان شهادتهما شهادة واحد، وإن شهد ثلاثة كانوا عن شاهدين إذا كانوا عدولًا، ومن التهم بالأمر في القتل، أو ما دونه، أو في حدث أو سرق فإنما عليه يمين ما أمرت بذلك الذي فعله فإن حلف لم يعاقب، وإن أقر ولم يحلف حبس فإن أقر أو صح عليه بشاهدي صبيا فإنه يضمن.
أن
يتهم
ومن غيره: قال أبو المؤثر: سمعنا أنه يحلف ما أمر ولا عرض وقد قيل: إذا أمر الأمير الجائر بقتل رجل، فلا يؤخذ هو قتل به قاتله وإن كان عبده أو صبي قتل به وسل عنها.
قال أبو المؤثر: وإن لم يقر ولم يحلف، حبس حتى يقر أو يحلف، فإن حلف لم يكن عليه شيء، وإن أقر نظر الحاكم فيما يلزمه من الحكم، أو نظر فيما يلزمه من العقوبة والأدب، فإن كان الذي أمره بالغًا وليس له بعبد، فإن
(1) في (ب): رجع: وليس. (ب): رجع: وقيل.
(2)