الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦226
الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن
أقر المأمور بالحدث، أو قامت عليه بينة لم يكن على الآمر ضمان وكان القود على الفاعل أو الدية وإن أنكر المأمور ولم تقم عليه بينة كان على الأمر الأرش، وإن كان جروحًا أو الدية، إن كان قتيلًا وإن أقر أنه أمر صبيا حكم عليه بالقود، إذا أقر أنه قتله وهو بنظره.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: ليس على الصبي قتل، وأما عبده: فإن كان عبده بالغا قتل، وإن أمر الأمير رجلًا يقتل رجلًا فقتله، فإن لولي الدم أن يقتل الأمير أو القاتل أيهما أراده وحفظ الوضاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان أنه قال: إنما على المتهم للآمر اليمين.
حضر
ومن غيره قال أبو المؤثر: نعم فإن لم يحلف حبس حتى يقر ويحلف، ومن التهم ما يغيب من القرى في البدو وفي الطريق بين القرى وقطع الطريق وسلب الناس أو يقتل أو يحدث في بعير أو غيره مما لا يوجد بجبره إلى المدعي أو حدث في طوى في فلاة فرفع إلى الولاة أو يدعي على إنسان قد فأخذه الوالي بكفيل بنفسه حتى يستبين له ما يستحق به التهمة، وإن كان يدعي على رجل غائب بعث معه من ينظر الحدث، فإن وجد شيئًا رفع إليه المدعى عليه ولزمته التهمة، فإن لم يوجد شيئًا فلا يحبس أحدا، وكذلك إن دعا أنه أخذ له إبلا أو بعيرًا أو غنمًا أو عبدا أو نهب منزله، فبعث معه أصحابه حتى يبحثوا عن ذلك فإن وجدوا تهمة رفعوه إلى الوالي فيعمل فيه الوالي ما يرى وأما اللصوص المنسوب إليهم اللصوصية، بقطع الطريق فإذا رفع ذلك عليهم فوجدهم أخذهم وحبسهم ودعا المدعي بالسبب، فإن جاء لذلك بأسباب التهمة حبسهم.
له
ومن التهم أن يتهم الرجل أو القوم بالبيعة على المسلمين فإن صح بيعه بكتاب أو شهود أو رسول عوقبوا بالحبس فإن اجتمعوا وبرزوا فللإمام أن يسير عليهم فإن استسلموا وتابوا أو صح ذلك عليهم حبسهم وإن امتنعوا