الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٧

الباب السابع والعشرون في الحبس بالتهم

227

احتج عليهم ثم أخذهم فإن حاربوه حل قتالهم حتى يسمعوا له ويطيعوه فإن أو من أتباعهم أحدًا من المسلمين في حرب أو غيلة فصح

قتل

أحد

منهم

ذلك قتل جميع من تبايع على ذلك، والقتل للإمام ليس للأولياء، وكذلك جاءت الآثار عن علماء المسلمين أنه من قتل أحدًا من المسلمين ببيعته قتل. وكذلك قال محمد بن محبوب رحمة الله. جاء الأثر أنه من قتل أحدًا من المسلمين ببيعته قتل.

ومن غيره قال أبو الموثر نعم، ويقتل الدليل والعين.

عقوبة من رمى رجلًا من بيته:

الله

رجع وكذلك عرفنا في آثار المسلمين وكذلك شاروا عثمان بن عفان حين رما رجل من داره رجلا من المسلمين فقتله، فدعوه أن يقيده فلم يفعل فقتلوه، فقد روي عن محمد بن سعيد بن محرز بن هاشم عن هاشم بن عبد بن نافع عن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى من دار في بعض غزواته بسهم فأمر بها فنسفت من أصلها») وكذلك معروف في آثار المسلمين. وكذلك كل من حارب المسلمين من أهل التوحيد والشرك إذا تحصنوا في الحصون كان للمسلمين أن يهدموها ويدخلوا عليهم حتى يلقوا بأيديهم إلى المسلمين، ويحكم عليهم بالحق، وكذلك كل من حارب المسلمين فاقتتلوا فما دام إمام المجرمين قائمًا يحارب فإنهم يقتلون حتى يذهب إمامهم ويؤخذون، فمن امتنع قتل، ومن ألقى بيده لم يقتل، إلا أن يكون قتل فإنه يقتل. وقد أسر المسلمون عيسى بن جعفر فشاور فيه، وارث فقال علي بن عزرة: لك أن تقتل ولك أن تمن، فقتله. كذلك سمعنا وقد كان الذين قتلوه معروفين، وقد سمعنا

أشياخنا يقولون: إن الجلندى بن مسعود رحم الله قتل على البيعة.

(1) لم أعثر عليه في الكتب المعتمدة.