الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٤

234

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

مأخوذ به أهلها وقد سمعنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضواري تقدم على أهلها فإن أطلقوها بعد التقدمة فأفسدت عقرت).

رجع ومن لزمه غرم ما أكلت دابته فإنما يغرم ثمن الشجر يوم بقيمة العدول وليس يلزمه ثمن مثله.

أكلته،

ومن غيره. قال أبو المؤثر: قد قيل بهذا والذي أقول به: إن الدواب إذا استهلكت الحرث استهلاكًا لا ينظر، نظرت إلى ما هو أوفى لصاحب الحرث فإن كان قيمته يوما أكلته أكثر من نفقة صاحب الحرث وبذره وعناه في سقيه وجميع ما عنا فيه وأنفق عليه حكم له به، وإن كان العنا والنفقة أكثر حكم له بقيمته والعنا ما أنفق في عناه وبذره إلا السماد فإني لا أقول

فيه شيئًا.

:

رجع وكذلك من أخد من مال أحد شيئًا من صرم أو شجر أو علف أو زرع إنما يضمنه يوم أتلفه.

ومن غيره قال أبو المؤثر: قد مضى الجواب في الزرع والشجر مثله.

:

رجع وعلى الحاكم إذا رفع إليه رافع دابة لا يقبلها منه ولا يأمن من يقبضها منه، ولكن يأمره أن يدعو صاحب الدابة إليه ثم يحكم بينهما ولا

(1) الحديث: هناك موضوع متكامل عن ضمان المتلفات في كتاب الدكتور سليمان محمد أحمد: أساس المسؤولية في جناية الحيوان، فارجع إليه. وهي رسالة دكتوراه من أفضل ما

كتب في الموضوع وانظر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج 86/ 4.