الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٢

252

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

ومن غيره: قال أبو المؤثر: لا تقبل الصحة أنهم مماليك، إلا أن يشهد شاهدا عدل أن هذا مملوك لفلان ثم غاب فلا يعرف أين هو أو مات فلا

أنه

يعرف له وارث، فعلى هذا صحة الملكة أو يقر العبد أنه لفلان. فإذا صح مملوك على هذا كانت مؤنته في رقبته إذا لم يقدر على مولاة، وليس بشهادة الشهود أنهم مماليك ولا يسمعون لمن يمسه على من شهدوا عليه إلا أن يقر المشهود عليه أنه مملوك، فلان وأما أن يقول أنا مملوك فلا أعرف لمن، فهذا لا يثبت عليه الملك والعبد مؤنته في رقبته على مواليه يدان عليه ولا ينفق عليه من مال الله، ولا يخرج يسأل في الأسارى.

مؤونة من بالسجن:

رجع: كانت مؤونتهم على مواليهم في رقابهم إلا أن يفاديهم مواليهم وإن أخرجهم الوالي أسارى يسألون فلا بأس إذا لم يعرف لهم موالي، أو مات مولاه، ولم يعرف له، وارث، غريبًا كان أو من أهل عُمان، وإخراجه يسأل أحب إليَّ كما يفعل في الأحرار إذا كانوا فقراء. وللحاكم والإمام والوالي إذا كان العبد مخوفا إن أخرج أن يدعه في الحبس وينفق عليه من

مال الله. وكذلك جناية العبيد الذكور والإناث، وأما الصغار من العبيد فما أحدثوا من حدث صح فإنه في رقابهم إلا أن يقدم مواليهم، وما لم يصح لم يلزمه تهمة. وأما للأحرار من الصغار فما جنوا من جناية فهي على عواقلهم إذا صحت. وإن لم يصح لم تلزمهم التهم.

ضمان المتسبب بالجناية

ومن غيره: وعن رجل أخذ دابة رجل من حرثه فماتت في رباطه، عليه غرم. قال عليه الغرم وعلى صاحب الدابة غرم ما أفسدت دابته حرث القوم،