الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٤

254

الجامع لابن جعفر - الجزء الثامن

(1)

كل واحد شاهدان على شهادتهم ويكفي اثنان عن اثنين وتجوز شهادتهما عن شهادة أكثر من اثنين وإنما يجيزا باثنين عدلين من الحاملين والمحمول عنهم، وكذلك يفعل في المشهود عليه، إذا صح عليه الحكم احتج الحاكم عليه بعدلين، فإن كانت له حجة وإلا حكم عليه الحاكم، كذلك يفعل في جميع العجم الإناث والذكور، ويجوز في ذلك من الشهادات ما يجوز من شهادات الرجل والمرأتان عن أنفسهما، وعن شهادة غيرهما إلا الأحياء عن الأحياء، والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة الميتة وعن المرأة الحية، رجلان أو رجل وامرأتان، ولا يجوز منهم إلا الأحرار المصلين عن المصلين، والمشركين منهم على أهل ملتهم. ومما يحتاج إليه الحاكم. وإذا حدثا أحدث رجل. في مال فادعى مدعي أنه أحدث عليه حدثًا دعاه بالبينة أنه أحدث عليه في شيء له فيه حق في شركا أو مجرى أو طريق أو غيره من الأحداث، فإذا ذلك بعدلين فإن الولاة ترفع الأحداث وترفع في الأحكام فإن تولى الوالي الحاكم رفع الحدث، ثم نظر بينهما وكل من أحدث حدثًا على غيره ثم ادعى أن الموضع الذي أحدث فيه لغيره، أخذ المحدث يرفع حدثه، وطلب الطالب إلى الذي يقر له به إذا صح وكذلك إن أحدث عليه بابًا أو إجالةً أو بناء أو فسلًا ما كان وكذلك بلغني للوكلاء فيما وكلوا به في الجرح من كتاب أبي جعفر. قلت له وكان من أصحابنا من لا يرى الجرح قال: نعم. وبلغني أن محمد بن محبوب رحمهما الله تنازع إليه رجلان بصحار، وكان كلما أقام واحد منهم بينة جاء الآخر بتجريحهم قال: فلم يقبل ذلك محمد بن محبوب انقضى.

صح

من

ذلك.

الأحداث.

(1) في (ب) على المصلين.