الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
رجع
323
:
قال هاشم قال بشير سألت الربيع، متى يكون الأذان لصلاة الغداة؟ قال الربيع: على قدر ما ينتبه النائم الجنب، فيغسل ويدرك الصلاة مع القوم، وإن نسي شيئًا من الأذان فلا إعادة عليه ويكره له الكلام في الأذان، وأرجو ألا نقض عليه إن تكلم.
وقد قال بعض أهل الرأي: إنه يجب عليه الإعادة إذا تكلم، ولا يؤذن إلا وهو طاهر، فإن فعل ذلك فلا ينقض ذلك الصلاة، وكذلك إن أذن بثوب غير طاهر فلا ينبغي له، ولا ينقض الصلاة ولا الأذان بذلك، ويستحب أن يكون الأذان والإقامة قعدة وقيل: بين الأذان والإقامة روضة من رياض الجنة،
بين
وقيل: إن أبواب السماء تفتح عند إقامة الصلاة، وترجى إجابة الدعاء.
وقيل: المؤذنون أطول الناس أعناقًا القيامة. يوم
ومن غير الكتاب وزياداته
وجدتُ، اختلف الناس في معنى قوله: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)، فقيل: على ظاهره، وأن الله تعالى يحدث لهم طولاً في أعناقهم، علامة لهم في المحشر وتخصيصا، وقيل: أطول الناس أعناقا، أي جماعات
وقد يروى بعضهم، إعناقًا، بكسر الهمزة، وهو ضرب من السير.
رجع
ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول على قوله، وفي ذلك أحاديث
وفضل عظيم.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
(1) رواه مسلم، باب فضل الأذان … ر 878. وأحمد، ر 12752.