الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

324

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ومن غيره: وسألته عن الرجل إذا لم يكن يؤذن في مسجد، هل له أن يؤذن في بيته، ويدعو بالصلاة في صلاة الفجر؟ قال نعم له ذلك، وقد أمر بذلك

بعض الفقهاء.

وعن الدعاء بالصلاة بعد الأذان لصلاة الفجر، قلت: هل هو سنة أم

يُؤمر به؟

فلا أعلم أنه سنة، ولكنه يؤمر به للفرق ما بين الأذان، لأن الصلاة كلها لا يجوز الأذان لها إلا في وقتها، إلا صلاة الفجر، وفي نسخة أخرى، لا يجوز الأذان.

ومن غيره وقال من قال إنه يجوز الأذان لصلاة الجمعة قبل وقتها حيث تلزم الجمعة، والله أعلم.

قال

وسألت أبا سعيد رحم الله عن الأذان إذا قام المؤذن يؤذن أيستقبل به القبلة كله أو يصفح بوجهه في شيء منه يمينا وشمالا، وكيف المأمور به في ذلك؟ معي في بعض ما قيل: إنه يستقبل به القبلة كله وفي بعض ما قيل: إنه يستحب له أن يصفح بقوله: حي على الصلاة يمينًا، وحي على الفلاح شمالا، أنه قيل: يصفح بأول قوله: حي على الصلاة يمينًا، ويستقبل بآخره القبلة، وكذلك يصفح بوجهه حي على الفلاح شمالا، ويستقبل بآخره القبلة.

ومعي

ومن غير الكتاب وزياداته وعرفتُ أنا أنه يستقبل به كله القبلة.

رجع

قلت: فيجوز للمؤذن أن يدخل إصبعه في أذنه في الأذان والإقامة، أم ذلك لا يؤمر به؟ قال: أما في الآذان فأحسب أنه يؤمر به في بعض القول، وأما الإقامة فلا أحب ذلك، وترك ذلك في الإقامة أحب إليَّ، ويوجد ذلك عن الشيخ أبي

الحسن الله في المؤذن أنه يبالغ في ارتفاع صوته بما أمكن من ذلك.