الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٤294
الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
قال: ولا يرد الغلة إلا الغاصب وكل مخالف فيما في يده لغيره ضامن بالضمان (1) إلا في الوديعة والمضاربة والعارية وكل شرط يبطل حق
والخراج
واحد من قبل الله فإنه يبطل.
قال: والبيع بالأجر إذا اختلف هو والمبتاع له في الثمن الذي أمره أن يبيعه به فالقول قول المبتاع له وكذلك العامل والأجير، وفي الكراء والأجر قول المعمول له وقول منهما قول من لم يسم.
کره بيع
قتادة: أنه وعن المصاحف وأجر كتابتها وعرضها، وكان يكره أن ينقط المصاحف بالنحو، وأجر الذين يقسمون الأرضين، والرجل يحم للقوم حسابًا يأخذ عليه أجرًا، وأجر القفان إلا ما كان من غير شرط.
وبيع
قال محمد بن محبوب كل هذا لا بأس بكراها إلا القفان المصاحف، إلا أن يستأجر القفان مع عنا صاحبه في الوزن ولا بأس بذلك.
انقضى.
وسألته
عن المحاقلة والمزابنة ما بهما؟ فالمحاقلة كرى الأرض والمزارعة بالطعام. والمزابنة بيع الثمار من الطعام المدركة في الثمار إلى
إدراكها.
وفي كتاب أبي جعفر قال: الميزان على الذي عليه الحق يأتي به يوزن به للرجل حقه. قلت: ولو لم يجده إلا بأجر، قال: نعم. قلت: وكذلك المكيال إذا كان لرجل على رجل سلف حب أو تمر فعلى الذي عليه السلف المكيال
(1)
هذا نص حديث، ويعتبر قاعدة فقهية والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة والحاكم، الفتح الكبير،105/ 2، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس 451/ 1 سنن ابن ماجه 754/ 2 حديث رقم 2242 والنسائي 245/ 7 في البيوع، وأحمد 49/ 6، 80، 116، 208، 237، وصححه ابن حبان 1125 و 1126.