الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٨الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
(1)
رجع إلى قوله، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحريم منع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة (2)، والمضامين ما تضمنه بطون إناث الأنعام والبهائم. والملاقيح ما كان أهل الجاهلية يتابعون بذلك يشتري الرجل من صاحبه وله الناقة وما في ظهر الفحل من لقاح ونحو ذلك من بيوعهم التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمها، فمنها الملامسة والمنابذة والملامسة (3) أن يقول الرجل منهم لصاحبه: إذا لمست كذا وكذا بيع بكذا وكذا. والمنابذة أن يقول انبذ إليّ وأنبذ إليك. وحرم صلى الله عليه وسلم بيع المعاومة والسنين (4) وهما سواء وهو يشتري الرجل ثمرة نخل الرجل، أو ثمرة بستانه أعوامًا وسنينا. وحرم المزابنة)، وهو أن يشتري الرجل ما في رؤوس النخل بمكيله من التمر لأنه قد حرم التمر إلا مثلا بمثل، وحرم المحاقلة). وهو أن يشتري الرجل ما في الحقل من الزرع والشعير المستحصد بمكيله أو مجاوزة. وحرم صلى الله عليه وسلمبيع
أن
(1) عن أبي هريرة له أن النبي نهى عن بيع المضامين والملاقيح رواه البزار وفي إسناده ضعف. والمضامين: ما في بطن الأنثى، والملاقيح: ما في ظهر الفحل. (2) عن ابن عمر ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة التي في بطنها. بلوغ المرام ص 161 رقم 814 قال: رواه مسلم. (3) الدليل على تحريم بيع الملامسة عن أنس له قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. انظر: بلوغ المرام ص 164 رقم 821 قال: رواه
البخاري.
(4) الدليل على تحريم بيع المعاومة والسنين: أنها من بيوع الغرر. (5) الدليل على تحريم بيع المزابنة: عن أنس له قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. انظر: بلوغ المرام ص 164 رقم 821 قال: رواه
البخاري.
(6) الدليل على تحريم بيع المحاقلة عن أنس له قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. انظر: بلوغ المرام ص 164 رقم 821 قال: رواه
البخاري.