الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣١٠

310

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

قال غيره: ومعي

أنه نهى عن بيعين في بيع

رجع: أن يقول الرجل: بعتك هذا العبد بكذا وكذا دينارًا على أن تبيعني عبدك بكذا وكذا دينارًا أو درهما ونهى عن بيع ما ليس عندك من كل بيع كان ليس على وجه السلم لأنّ السّلم هو بيع ما ليس عندك، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندك مما ليس بسلم، وهو: أن يطلب الرجل من الرجل العبد والأمة والثوب ويصف ذلك له، ويبايعه عليه وليس ذلك عند البائع ثم ينطلق البائع ويشتريه ويدفعه إلى المشتري. «ونهى عن ربح ما لم يضمن» (3) وهو أن يأخذ الرجل من الرجل السلعة على أن يبيعها له بما قد سماه له على ما استفضل بعد ذلك الثمن من شيء فهو له، فهذا ربح ما لم يضمن. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنم حتى يقسم»، ونهى عن بيع فضل الماء)، ونهى عن الغش في البيوع للمسلم، وعن النجش

(4)

(6)

(1) هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» رواه أبو داود في لفظ: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة». رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه انظر: المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم 320/ 20 رقم 802، 803. (2) النهي عن بيع ما لا يملك عن حكيم بن حزام أخرجه ابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حسن صحيح، وروي من غير وجه عن حكيم. وانظر المصدر السابق، ص 321 -

322

رقم

2808

(3) هذا الحديث ضمن حديث عبد الله بن عمر شروط البيع قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وقال الترمذي: ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك» هذا حديث حسن

المصدر السابق 332/ 2 - 333 رقم 2866 ـ 2867.

(4) النهي هنا لأن البيع ما لا يملك ولوجود الغرر.

(5) عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع فضل الماء» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. المصدر السابق 316/ 2

رقم

2783

(6) النجش عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه. والنجش هو أن يمدح صاحب السلعة السلعة بما ليس فيها، لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها ليقع غيره فيها. انظر: كتابنا المعاملات المالية 7/ 1.