الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣١٢

312

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

رجع: إلى كتاب محمد بن جعفر. وعن الخصيان يشترون من المشركين أو من الموحدين، فإذا كان المشركون هم الذين خصوهم فلا بأس بشرائهم من المشركين والموحدين، إذا كان الخاصي له غير الذي أباعه، ولم يعرف المشتري من خصاه. وأما إذا عرف من خصاه فلا يشتريه لأنه إذا خصاه سيده خرج من ملكه بالتحرير هذه المسألة عن أبي عبد الله وحدها.

وعن رجل ابتاع من رجل عبدًا آبقًا قد علم أباقه وكتمه ولم يبين إباقه فاشتراه الرجل ونقد الثمن، فانطلق العبد فأبق فلم يقدر عليه، وقامت البينة أنه كان آبقًا قد علم أباقه وكتمه عنه فهل يرد عليه ثمن العبد؟ قال أبو زياد: ترد عليه دراهمه ويلحق هو غلامه لأنه غره. وقال أبو المؤثر: بهذا القول نأخذ. قال أبو زياد فيه قول آخر على المشتري أن يرد الغلام على صاحبه ثم يأخذ الثمن.

ومن غيره: ويوجد في كتاب آخر، قال أبو زياد برأيه في هذا القول الآخر: إذا اجتهد في طلبه فلم يقدر عليه طرح عنه أرش الآبق.

عقود مختلف فيها

•

عقد النكاح:

يبيع

رجع: وعن رجل تزوج امرأة على أن صداقها في ماله، وعلى أن لا له في ماله، ولا يهبه حتى تستوفي، صداقها والصداق أجل ثم تزوج عليها وباعه فهذا لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا التزويج فيه، ولكن إن حمل دينًا أو ولم يكن له وفاء إلا في ذلك المال كان ذلك المال شرعًا بين الغرماء

صداقًا

وبين زوجته التي وقف لها ماله على قدر الحصص، وكذلك الرجل يدان