الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣١٣

الباب الثاني والثلاثون في ذكر ضمان وزياداته

313

على أن حقه في ماله لا ماله لا يبع له فيه ولا هبة حتى يستوفي ثم يبيعه ويهبه، أو يتزوج عليه فهذا مثل الأول. انقضى.

عقد البيع:

وفي سماع مروان بن زياد عن أبي محمد وعن الرجل إذا باع لرجل مالا وشرط عليه الشروى والمال ليس هو للبائع، فلا شروى له إلا أن يدعي البيع وكالة، وقد شرط الشروى فعليه الشروى، قال: وكذلك قال أبو عبد الله رحم الله. وكان أبو علي الله يقول: إذا باع الرجل مالا لرجل فأدرك في شيء بحق أيثبت في يد المشتري ما بقي منه بقيمة العدول، لم ينقض البيع إلا أن يكون فيما أدرك طريق أو ساقية فله نقض البيع كله، وكذلك إذا أدرك شيئًا يكون فيه مضرة على جميع البيع فسد. عن أبي عبد الله رحم الله: وعن المشتري يشتري الحيوان من العبيد والإماء والدواب فيستغل منها غلة وينفق عليها نفقة ويطأ الإماء ويدرك في البيع أو يظهر فيه عيب أو يستغله البائع، سألت ما الرأي ذلك؟ فأما ما أدرك في ذاك البيع وقد أنفق عليه نفقة أو استغل منه غلة فإن نفقته تطرح من الغلة فإن كان في الغلة فضل على نفقته رد ذلك الفضل على صاحب الدابة والعبد والأمة المدرك له بها. وأما إذا رد شيئًا من ذلك بعيب فإنه لا يرد ما استغل ولا يعطى ما أنفق لأن الدابة والأمة والعبد كان له، والتلف عليه ومن ماله وكذلك فى الإقالة تكون الغلة للمشتري لأن الإقالة بيعة ثانية.

في

له

بما أعطاه

وأما الأمة إذا وطئها المشتري ثم أدرك في رقبتها فإنه يرجع من الثمن على من باع له الأمة وعلى الواطئ عقر الأمة لمن أدركه بها. وأما إذا ردها على البائع بعيب وقد كان وطأها المشتري فليس له أن يردها بالعيب بعد وطئه إياها، ولكنه يلحق البائع له الأمة بأرش ذلك العيب، وتثبت في يده، وكذلك الرأي في النخل والأرض إذا أنفق عليها واستغل منها كنحو

الأمة