الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٣١٩الباب الثاني والثلاثون في ذكر ضمان وزياداته
319
وأما من غصب قطنًا أو كتانًا أو شيئًا مما يغزل، فغزله وحاك منه ثوبًا، فذلك الثوب لرب القطن المغصوب منه ولا حق للغاصب فيه.
ذلك
يوم
رجع إلى كتاب أبي جعفر: ومن قتل لرجل غلامًا أو جملًا أو أحرق له زرعًا أو تمرًا أو قطع له شجرًا أو نخلا أو هدم له دارًا فعليه قيمة ما أتى من فعله إلا أن يكون الغاصب غصب شيئًا من ذلك في وقت ثم حبسه في يده إلى وقت آخر ثم استهلكه فإن لصاحبه أفضل قيمته على الغاصب غصبه أو يوم استهلكه. ومن ظلمه رجل في ماله أو دين عليه، له، فإن ظفر له بمال استوفى منه فذلك له، وإن كان من ذلك النوع الذي يطلبه به فهو أصلح، وإن كان من غير ذلك باعه واستحاط في ذلك لصاحبه واستوفى حقه وأعلمه فيما بينهما أنه قد استوفى منه.
يوم
قال غيره: نعم هو كما قال، وذلك إذا لم يكن يخاف منه، وأما إذا لم يكن يخاف منه فليس عليه أن يعلمه ولكن يشهد له بذلك فعليه أن يتوب بعد موت المقتص منه والله أعلم فتنظر في ذلك.
رجع. وقال من قال: ويشهد له أيضًا شاهدان أنه قد استوفى من فلان ما كان له عليه، ولا يطلبه بحق لحال الحدث، وذلك إذا كان الرجل منكرًا له مبعدا له عن حقه، وقال من قال من الفقهاء إن كان في يده الذي ظلمه أمانة فلا يأخذ من أمانته.
ذلك.
قال غيره: وقال من قال: إن له أن يأخذ من أمانته والله أعلم فتنظر في