الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٢

322

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

أحكام في الشروط:

وفي رجل له عبد فقال له السيد: إن حفرت هذه البئر حتى يخرج ماؤها فأنت حر، فمات السيد قبل أن يخرج العبد الماء من البئر، وأقول: إن الورثة إذا خلوا العبد يحفر فيها حتى يخرج ماؤها فهو حر، وإن لم يخلوه يحفر البئر فليس هو حر.

وقال أبو عبد الله رحمدلله: في رجل تزوج امرأة وشرط عليها إن ماتت قبله فلا صداق لها عليه أنه يلزمه الصداق لورثتها بعد موتها ولا يثبت هذا الشرط فإذا شرط عليها إن مات هو قبلها فلا صداق لها أن ذلك يلزمها إذا مات ويبرأ من صداقها، ولا سبيل لها في الصداق على ورثته من ماله. وقلت: وكذلك إن قال: إن مات قبلها فليس لها عليه إلا ما وجدت له من مال، قال: نعم معروضة.

وقد رأينا المسلمين ينكرون الصراخ على الموتى، ولم أرهم يضربون ولا يحبسون. تم ما نسخته من هذا الكتاب وباقي منه باب الدماء. وتركت منه ما كان منسوبًا إلى أبي جابر محمد بن جعفر، إلا شيئًا منه قليل لا مكتوب في جامعه في أول هذا الكتاب والحمد لله وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليمًا.

ومن غيره: في الرجل يزرع أرضا لرجل مغتصبًا أنه يكون له قيمة البذر وقال من قال: لا شيء له لأن العين قد زالت.

ومن غيره: وعن الإمام هل يجوز له أن يولي واليا على شيء من مصالح الإسلام وهو غير ولي له قال: أما في الأحكام وما يشبهها فعندي أنه لا يولى في ذلك إلا الولي. وأما ما خرج مخرج الرسالة أو الأمر في المعنى الواحد مثل قبض الصدقة وما يشبه ذلك فعندي أنه يختلف فيه فبعض يقول: