الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٣الباب الثاني والثلاثون في ذكر ضمان وزياداته
323
ولا يجوز أن يجعل ذلك إلا للولي وبعض لقوله: إنه إذا كان ثقة ووصف له
الصفة التي يعمل عليها جاز ذلك.
بسم
الله الرحمن الرحيم. ومن غيره من الأثر ومن رأى رجلا يطأ دابة له رفع عليه فإنه يقول لحال الحد: إن هذا فعل بدابتي فعلا حرمت علي به، فإن أنكر الآخر فاليمين عليه أنه ما عليه له حق من قبل ما يدعي أنه فعل بدابته فعلا حرمت من أجله عليه ولزمه له ضمانها وثمنها. وإن رد اليمين إليه حلف الطالب لقد فعل هذا بدابتي فعلا حرمها عليّ بذلك ووجب عليه
ثمنها.
وكذلك إن ادعت امرأة أن رجلًا أقسرها حتى وطئها، فإنها تدعي أن هذا الرجل كابرني وغلبني على نفسي حتى وجب عليه عقري، فإن أنكر ولم تكن صحة حلف ما عليه لها حق ولا صداق من قبل هذه الدعوى التي تدعي إليه. قال: فإن رد اليمين إليها حلفت لقد غلبها على نفسها وكان منه إليها ما وجب عليه صداقها.
وعن رجل أمر رجلًا أن يدفع بضاعة عنده له إلى رجل ففعل كل ما أمره وأنكر الآخر أنه لم يدفع إليه شيئًا فاليمين في هذا أن يحلف المأمور بالدفع لقد فعل كما أمره وما عنده وما عليه له هذه البضاعة التي كانت عنده له ولا حق من قبلها. وإن كان هذا المدفوع إليه له دين على صاحب البضاعة وأراد الوفاء بتلك البضاعة وطلب يمينه حلف بالله أن عليه من الحق كذا وكذا وما استوفاه ولا صار إليه من قبل هذا السبب ولا غيره ثم له حقه حتى يصح بشاهدي عدل أن الآخر دفع إليه.
عندي
وعن رجل يدعي ميراث إنسان فادعاه آخر وتنازلا إلى الأيمان، وها هنا أن يحلف الطالب أنه وارث هذا الرجل الهالك وما ترك من مال فهو