الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٣٢٤324
الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
له وما يعلم لخصمه هذا في الذي ترك الهالك من المال حقًّا بوجه من الوجوه وكذلك يحلف الآخر إن رد إليه اليمين.
وأما التي ادعت إلى زوجها الطلاق وأنكر ونزل إلى يمينها فإن ادعت طلاقًا بالثلاث أو خلعًا حلفت لقد طلقها ثلاثًا وأنها لبائنة منه بهذا الطلاق وما هي بزوجته وكذلك في الخلع وإن كان يملك فيه الرجعة وادعت أن عدتها قد انقضت حلفت لقد طلقها وانقضت عدتها منه وأنها لبائنة منه وما هي له بزوجة ولا له فيها ملك مراجعة.
وعن رجل يدعي إلى رجل ما لا يعرفه ولا يعرف قدره ويطلب يمينه فالقول في هذا الذي أقطع وأوسط أن اليمين في هذا إنما هي على المطلوب إليه أن يحلف بالله ما عنده ولا عليه له هذا المال الذي يدعيه ولا شيء منه ولا حق من قبله وإن كان يدعيه من قبل ميراث آخر حلف بعمله.
وعن رجل تزوج بامرأة ثم أنكرت الرضى وأظهرت الكراهية وطلب يمينها فاليمين أن تحلف لقد كرهته مذ علمت تزويجه وما رضيت به زوجًا وليس عليه يمين لأن الرضى والنكاح إنما هو بالبينة إلا أن يدعي أن بينته بالرضى غابت أو ماتت أو نحو هذا تحلف بالله لقد رضيت به زوجًا وأنها
زوجته.
وأما الأب إذا نزل إلى يمين رجل عليه حق لولده الصبي، حلف المطلوب ما عليه لهذا الصبي ابن هذا ويسمى باسمه كذا وكذا.
وعن رجل اتجر أجيرًا يعمل بكراء معروف وادعى الأجير أنه قد عمل
أو
وطلب حقه وأنكر الآخر، فإذا تقاررا بالكراء وكان العمل مثل كتاب يبلغ أمر غائب فالقول قول الأجير، أنه قد فعل وله الكراء وإن كان عملا من
الأعمال الحاضرة مثل البناء ونحوه وقف عليه حتى يعلم أنه قد عمله ثم له