الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣٢٧

الباب الثاني والثلاثون في ذكر ضمان وزياداته

327

المال من الأرض والنخل والمنازل ولا ضرر على الشركاء في تزاحم الحصص لواحد وإتلافها له، وذلك مما يدخل عليهم المنفعة فافهم ذلك، وإنما الضرر لو باع حصته من موضع من مال الفلج وباع بعض حصته من المال كله والذي في الفلج الذي يجري قسمه على قسمة واحدة، فيكون هنالك إدخال الضرر على الشركاء في تفريق السهام وليس عليهم في ذلك، ويقسم المال على أصل السهام، الأول بالتأليف على ما وصف لك ولا يلتفت إلى بعض أزالت حصته أو حصة من قطعه بعينه، ولا يحمل لقيتها ذلك على الشركاء، ويكون القسم على أصل السهام إذا باع الفلج فلم يكن على الفلج إلا ذلك الموضع من الأرض أو النخل

مال من

له

حصته من

حصته من

قطعة

هذا

من مال الهالك فذلك جائز ويقسم للمشتري حصته ولا ضرر فيه وإن بقي في المال شيء على ذلك الفلج فطلب المشتري أن تقسم الموضع بعينه دون ما للهالك من ذلك الفلج ويقسم ما بقي قسمة ثانية فقد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال: ينظر في ذلك العدول فإن لم يكن على الشركاء وعلى أحد منهم في ذلك ضرر فعلوا ذلك، وإن كان على الشركاء ضرر في تفريق ذلك لم يحمل ذلك على أحد الشركاء كان يتيما ولا غيره. وقال من قال ليس له ذلك وإنما يقسم المال من هذا الفلج قسمة واحدة فإن وقع لهذا البائع حصته وسهمه من جملة هذا المال هذه القطعة

من

ثبت البيع في ذلك وأخذ حصته من هذه القطعة إذا وقع للبائع في هذه القطعة حصة أو شيء منها ثبت للمشتري ما وقع للبائع في هذه القطعة مما اشترى فإن وقع سهمه في غير هذا الموضع بطل شراؤه ورجع المشتري بالثمن لأنه إنما باع له حصته من هذه الأرض، ولم يقع له من ملك الأرض شيء ء فقد بطل البيع، ويرجع بالثمن على البائع إلا أن يكون اشترط الشروى فيكون له الشروى، وإن وقع للبائع من هذا الموضع أقل مما باع ثبت للمشتري ما وقع له، ولحق بما بقي من الثمن، فإن وقع للبائع من هذا