الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٣٣٠الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
ومن غيره من الأثر على نسق مسألة مكتوبة فيها أحسب أنه من كتاب موسى بن علي الله وإذا أغلق الرجل على امرأته بابًا وأرخا عليها سترًا وإن لم يلامسها وطلقها تطليقة فله الرجعة بغير إذن الولي، وإذا لم يرخ سترًا ثم طلق فليس له رجعة إلا بإذن الولي)
(1)
اتفقا
وعن غيره: وسألته عن رجل شاف الآخر بجري فانقطع بعض ثم على ثلاثة أجربة حب ذرة بجري بر قال جابر هذه موجودة في بعض الكتب منسوبة إلى عبد الله بن محمد بن بركة (2).
ومن غيره (3): عن أبي سعيد وذكرت في رجل تزوج صبية ثم مات عنها ثم تزوجها رجل آخر ثم مات عنها وكل هذا قبل بلوغها ثم بلغت، فادعت الرضا بهما جميعًا، أو بالأول دون الآخر، أو بالآخر دون الأول، وطلبت المرأة الميراث من جميعهما والصداق. قلت: يجب عليهما الصداق والميراث بغيره بعد اليمين. فعلى ما وصفت قد جاء الأثر المعمول به من قول أهل البصر على اختلاف الناس في تزويج الصبية وأحكامها، أن الصبية إذا مات عنها زوجها البالغ أنها موقوف أمرها إلى بلوغها لا عدة عليها ولا لها، ولا تزويج لها ولا ميراث حتى تبلغ، فإن بلغت ورضيت بالزوج الذي كان لها
بن بركة
(1) باعتبار عدم الدخول فالطلاق هنا طلاق قبل الدخول وهو طلقة بائنة بينونة صغرى. (2) عبد الله بن محمد بن بركة: هو الشيخ العلامة الأصولي أبو محمد عبد الله السليمي البهلوي، مسكنه الضرح من قرية بهلا ولا زال مسجده وبيته وآثار مدرسته باقية معروفة إلى الآن وهو من علماء القرن الرابع ومن أشياخه الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب لله والعلامة أبو مالك غسان بن محمد بن الخضر الصلاني وأبو مروان. ألف عدة كتب منها الجامع لابن بركة. انظر: إتحاف الأعيان في تاريخ بعض
علماء عُمان 226/ 1 - 229.
(3) غير موجودة في (ب) ـ لنهاية الباب.