الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣٣٤

334

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

امتنع من التوبة وأصر على الذنب، مستكبرًا عن التوبة، والمعرفة بكفر من شكر ممن كذب على الله، ومن شك في المصرين المستكبرين الممتنعين من التوبة، والفراق لأهل المعاصي من أهل الكبائر المستحلين منهم والمحرمين، والبراءة منهم، ونفي الإيمان عنهم وتسميتهم بالكفر كفر أهل النفاق ونفي الشرك عنهم بإظهارهم التوحيد، واستحلال دمائهم بعد الدعوة والمناصبة على البغي منهم حتى يفوا إلى أمر الله، وتحريم سبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، وتحريم قتل الشيخ الكبير، والمرأة والصبي الصغير، إلا من قاتل فيقتل في المعركة، وتحريم الاستغفار لهم والولاء والمودة والمحبة لهم في الدين، وتحريم سبي بالإيمان وترك التحريم لمناكحتهم وأكل ذبائحهم أظهرهم بالتقية لهم، والمعرفة في حال التقية بضلالة من ضل

والإقامة بين منهم، وضلال حكامهم. وغيرهم ممن استحق الضلال لهم بما جرت لهم به الأمانة بيننا وبينهم ما أقمنا بين أظهرهم ونقر بأحكامهم علينا على غير رضا منا بأعمالهم، ولا نخالفهم حق في حكامهم، ولا جهلًا بمنازلهم، نفارق من فارقنا على ما انتهك من معاصي الله وسخطه عليهم فيها، ونبرأ منهم ولا نفارق واحدا ممن فارقنا على طاعة تمسك بها، ولا عدلا، حفظه، ونحسن جوارهم ونحسن صحابتهم ونصل الأرحام ونبرّ الوالدين منهم، ونحسن مملكتهم، ونؤدي إليهم الأمانة، ونصدقهم في الحديث، ونكف عنهم الظلم. ونؤدي إليهم الحقوق التي أوجبها الله لهم، ويجري بيننا وبينهم في حال الأمانة، والتقية وتحريم لدمائهم وأموالهم والقصاص والدماء وما دون ذلك من الجراحات المعتد يعتدي عليهم منا ومن غيرنا، وإن كانوا عندنا في تلك الحال كفارًا منافقين نتبرأ منهم ونخلعهم ونفارقهم لا نقطع تملك الحقوق التي أوجبها الله لهم ونضع القصاص بيننا وبينهم في حال المناصبة منا ومنهم والاستحلال منا لدمائهم بعد إظهار دعوتنا إلا ما جرى به القصاص في الأمانة بيننا وبينهم في حال التحريم منا لدمائهم والتقية، ووضعنا القصاص

حال