الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٣٦٩الباب الثالث والثلاثون في الإمامة
369
عندي أو يكون لا يقع له فرق في هذه المحاضرة). قلت له: فإن ركب الأشياء على غير علم على اعتقاد السؤال فلم يجد السؤال حتى حضرته الوفاة هل يكون عليه أن يوصي بالسؤال، فإن لزمه فيه شيء أنفذ عنه أم لا؟، أنه ما حفظ من الأشياء التي قد علمها وركبها محجورة عليه في الأصل يلزمه فيها حق يجب عليه فيها الوصية به لم يبلغ إلى علم ذلك حتى حضره الموت أن عليه أن يوصي بالصفة لأنه تمام العمل الوصية في اللازم عندي عند القدرة.
قال: معي،
قاذفا
ومن غيره: وذكرت في رجل كان له أولياء ثلاثة، فقال له أحدهم: فإن زيدا يبرأ من عبد الله ويزيد وعبد الله والقائل كلهم معه في الولاية. قلت هل يكون هذا قاذفا لزيد بدعواه أنه يبرأ من عبد الله، عند هذا الذي قيل عنده ويبرأ بذلك من القائل أم لا؟ قال: فمعي أنه قد قيل: يكون قذفا إذا كان القائل لذلك من أوليائه يعلم أنه يتولى الذي قال: إنه يبرأ والمتبري منه جميعًا، فإذا كان عالما بذلك أو كان ذلك شاهدًا في الجمعين فمعي أنه يكون معه للذي أنه يبرأ من وليه قلت له وهل يبرأ منه قبل الاستتابة به؟ فمعي أنه قد قيل: إن القاذف من ركب لكبيرة في بعض القول أنه من أتى كبيرة برئ منه قبل أن يستتاب بعد ذلك. ومعي أنه قيل: لا يبرأ منه حتى يستتاب وتنقطع حجته إذا أصر ويعجبني ذلك لئلا ينقطع الحكم قبل انقطاع الحجة. قلت له وهل له أن يدعوه على دعواه بالبينة فإن صح ذلك وإلا برئ منه؟ فمعي أن القاذف لا يقبل منه قوله فيما يكون فيه قاذفا، ويثبت عليه الحكم، ويستتاب على حال ولا يعجبني أن يدعي على قذفه بالبينة، إلا أنه إن أتاه ببينة يزيل عنه حكم (2) القاذف، وهو لما يكون به قاذفا
ويصح
ذلك
(2)
(ب): في هذه الحاضرة.
(ب): يزيل حكم ما يكون به قاذفا.