الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٠370
الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
على المقذوف، انتقل الحكم إلى ما صح عليه ولا يزيل ذلك الحكم عن القاذف وهو على حال منخلع إلا أن يتوب من إظهاره القذف قبل إقامة
الحجة.
ومن غيره وقلت إن شهر فى المصر، أو شهر عند هذا حدث من زيد وبرأه منه الناس ولم يعلم هذا صفة، الحدث ما يلزمه في هذا الرجل الذي شهر منه هذا من ولاية أو وقوف أو براءة؟ فمعي: أنه إذا لم يعرف الحدث الذي به تجب البراءة بصحة صفة ولا يلزمه في أمره شيء ببراءة الناس منه ولو أجمعوا على البراءة منه، إلا حتى يصح معه الحدث الذي تجب به البراءة. سألت أبا سعيد محمد بن سعيد رحم الله: عن رجل عاين من وليه حدثًا مكفرًا في قول المسلمين ودينهم، وهو لا يعلم أن ذلك الحدث يكفر أتاه من كان الراكب له محرمًا أو مستحلا وكان مما يسعه جهله أو لا يسعه جهله ركوبه، هل لهذا المعاين لوليه الراكب لهذا الحدث أن يثبت على ولايته؟ حتى يعلم الحكم فيما يجب عليه في وليه هذا أم عليه يبرأ منه برأي أو يتولاه برأي، حتى يصح معنى الحكم فيه من البراءة منه لحدثه.
الله
قال غيره: لم نجد جوابًا والذي عندنا وعرفناه في معاني هذا، أنه سالم في بعض القول ما لم يتولاه ويثبت له الإيمان على ما عاين منه في هذا الحدث أو يبرأ من العلماء أو يقف عنهم برأي أو بدين، إذا برؤوا من هذا الراكب لهاذ الحدث كان راكبًا له مستحلا أو محرمًا ويسعه ذلك على ما وصفنا. وقال من قال: إنما ذلك في المحرم إذا ركبه يسعه أن لا يبرأ إذا لم يعرف أنه كفر، ما لم يثبت له الإيمان أو يبرأ من العلماء على وصفنا برأي أو بدين أو يقف أو يقف عنهم أو يبرأ من الضعفاء برأي أو بدين، أو يقف عنهم بدين إذا برؤوا منه. وقال من قال: يتولاه برأي ويبرأ منه على اعتقاد الشريطة، وعليه السؤال عن حكم الحدث الذي عاينه فإن بلغ به الحدث إلى البراءة