الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣٧٤

374

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

الشهرة على شيء مما وصفنا من الشهرة التي لا تجوز فيها القبول بصحة الشهرة فيها من شهرة الدعوى وشهرة البراءة كل ذلك يخرج مخرج الشهرة، ويتصرف في معاني الشهرة.

أنواع الكفر:

ومن قال قولا مجملا لم يفسره لم يلحق به إلا أحسن الأحكام فيما يلزم له لأن الناس مؤتمنون على دينهم فيما غاب من أمرهم، من قائل أو فاعل يحتمل له من الحق والباطل وإيمان أو كفر أو إقرار وإنكار فيما احتمل العبد الإيمان والطاعة فهو على حال الطاعة حتى يصح معصيته وما احتمل الإقرار والإنكار فقد قيل: إنه لازم بأحكام الإقرار إذا لم يكن له مخرج من الكفر واحتمل كفره كفر شرك وكفر ونفاق، فهو في حال أحكام الإقرار، وكفر النعمة والنفاق حتى يصح حال خروجه من حال الإقرار حال الإنكار. كذلك قيل: من صح عليه حدث من قول أو عمل يحتمل الاستحلال، ويحتمل فأحكامه جائزة على سبيل أحكام التحريم حتى يصح عليه أحكام

التحريم الاستحلال فيما يلزمه ويلزم فيه من البراءات ومن القتل على الاستحلال. وكذلك من صح عليه الشرك فيما يمكن فيه من ثبوت العهد، ولا يمكن ثبوت العهد، والعهد له ثابت وحرام ماله ودمه إلا أن يصح أنه خارج من العهد، وأشباه هذا من أحكام الإسلام وما يتولد منه الناس على أحسن أحوالهم في الأحكام حتى نعلم أنهم على أسوأ أحوالهم. وقال محمد بن محبوب رحمهما الله: إن معرفة حرمة الزنا مما يسع جهله ما لم يرتكب الزنا ويتولى من ركب الزنا، أو يقف ويبرأ ممن برى ممن ركب الزنا أو يقف عنه. ومن كتاب الاستقامة وأرجو أنه عن الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد رضيه الله قد جاء الأثر المجتمع عليه أنه يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه