الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣٧٦

376

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

بينهم

حرم

الجاحد جملة أو لشيء منها أو الشاك منهما أو في شيء منهما كافر كفر شرك، جاحد ويلزمه حكم الجحود، وكذلك المستحل شيئًا مما الله في كتابه على الرد منه والجحد مشرك جاحد أن الشاك فيه بعد علمه به وقيام الحجة عليه فشك في التنزيل بعد ذلك أنه مشرك جاحد ثم اجتمعوا لا نعلم اختلافًا. وأن المتولي للجاحد أو الشاك في ضلالة الجاحد أو الشاك في الشاك في الجاحد، ولو كان جاحدًا في الجملة أو شاكًا في الجملة فالشاك في ضلالته والمتولي لم يجهل أو يعلم ما يرد شيئًا من التنزيل أو يشك فيه بعد قيام الحجة عليه به وعليه أنه كافر كفر نعمة لا مشرك، وكل متول لمشرك أو شاك في شركه بأي وجه أو شاك في ضلالته بأي الشك بعد أن يكون شكه إنما هو في المحدث، من غير أن يشك في التنزيل أو يجحده فهو بذلك كافر كفر نعمة لا كفر شرك. فأجمعوا على اختلاف القول في الأسماء بين الجاحدين وبين ولاية الجاحدين وبين الشاكين وبين الجاحدين والشاكين وبين الولاية لهم أو الشك منهم بالأسماء الواقعة بأهلها بالأحداث، وأجمعوا أن يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه ما لم يركبوه ويتولوا راكبه أو يبرؤوا من العلماء إذا برئوا من راكبه، أو يقفوا عنهم وأجمعوا أن المقر بالجملة مقر بتحريم ما حرمته الجملة وتحليل ما أحلته الجملة، الدين الداخل في الجملة واختلفوا في تفسير هذا الأثر فقال من قال ذلك فيما لا يقوم الحجة فيه إلا من السماع والعبادة والآثار. وأجمعوا على ذلك لا يعلم بينهم اختلافًا أن هذا في هذا الباب واسع وأجمعوا على مثل ذلك في الجملة التي يكون بها مقرا ودائنًا بجميع الدين، أنها مما لا تقوم الحجة فيها إلا بالسماع أو مما يشبه من نظر في كتاب ونحوه، ولا تقوم الحجة فيها من حجة العقل إلا من عرف معنى ذلك والمراد به.

وجميع

واختلفوا فيما كان من تفسير الجملة يخرج مخرج الجملة في العلم