الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣٧٧

الباب الثالث والثلاثون في الإمامة

377

وفيما لا يسع جهله، فقال من قال الحكم في الشاك فيما لا يسع الشك فيه

كالحكم فيما لا

قال: لا يسع

الاستقامة

هو

فلا

الشك

يسع

في الشاك فيه. وقال من

يسع الشك في الشيء الشك فيه والشك فيها وشيء منها ويسع الشك في الشاك فيه

يسع

لأن الشاك فيه غيره ولأن غير الشيء الذي تعبد به العبد إلا يشك فيه ولولا ذلك كذلك كان الشاك في الشاك فيما لا الشك فيه يلزمه حكم الشاك والجحود والشرك والإجماع أنه غير ذلك الاسم والحكم وإن كان قد قال من قال: إنه مثله في استكمال الطاعة والثواب ولا يخرج هذا من قول أهل العدل من المسلمين إن شاء الله. وأما أكثر القول معنا وعليه عامة أهل العلم من أهل الأول، أنه كل ما لا يسع جهل علمه وإقامة الحجة فيه من حجج العقل فغير واسع جهل الشاك فيه والجاحد له وأنه هالك بجهله بذلك (1)، «كما هلك بجهله لما لا يسع جهله من نفس الدين، ومنه، ولا نعلم في الإسلام ولا في أحكام الإسلام ولا الأحداث حدثًا يخرج من غير أحد وجوه وجه أن يكون الحدث في الجملة من الرد لها أو لشيء منها أو الشك فيها أو لشيء منها فيه، وهي الخصال التي يكون المقر بها مقرا مؤمنًا مسلمًا ولا يسلم في حال من الاحوال لما دونها عند لزومها فإذا كان الحدث في ذلك فلا عذر للمحدث في ذلك كائنا من كان ولا للمتولي للحدث فيه ولا للمتولي للمحدث ولا للشاك فيهم بعد علم المتولي والشاك بالحدث، والولاية منه للمحدث لعله أراد الولاية منهم للحدث، والمتولي للمحدث والشاك في المتولي للمحدث والشاك في الشاك للمحدث والشاك في للمتولي فالشاك للمتولي للمحدث كلهم محدثون لأعذار لهم، ولا نعلم في ذلك اختلافًا ولا يجوز في حكم الكتاب ولا حكم السُّنة والإجماع ولا حجة الأحداث غير هذا. ووجه ثان من الأحداث أن

العقل معنا في هذا الفصل من

الشاك

(1)

من كما هلك … إلى 379 لا يوجد