الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٣٧٨378
الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
يكون الحدث فيما دون الجملة من تفسير الجملة من إثبات التوحيد والوعد والوعيد وما كان لاحقًا في أسماء الله وصفاته مما تقوم به الحجة فيه من طريق حجة العقل ويهلك الشاك في ذلك، ولا ينفس في السؤال عنه فإذا كان ذلك من هذا الوجه فهو لاحق في أكثر القول بأحكام الجملة. على ما وصفنا من هلاك المحدث للمتولى له والشك في الشاك في المتولي للمتولى له والمتولي للمتولى له والشاك في الشاك في المتولي له معي، والمتولي للمتولى له، والشاك في الشاك في المتولي للمتولى له وهو كذلك من تفسير الجملة فقد قيل ذلك باختلاف فأنزل ذلك بعد منزلته من البراءات ولزوم علم الأحدث منزلة ما يسع جهله من المحدثين، ما لم يبن للشاك في المحدثين في ذلك منهم، والمتولي في الحدثين في ذلك، والمتولي للمتولي للمحدثين في ذلك الحق أن يتولى المحدث على حدثه، ولاية دين أو يتولى من لا يتولى المحدث أو يتولى من تولى المحدث، أو يبرأ من أحد العلماء من أجل براءة لعله أراد براءته من المحدث أو ممن يتولى المحدث أو ممن يتولى من تولى المحدث كائناً من كان من بلوغ الغاية منهم بعد العلم أو يقف عنه من أجل شيء من ذلك برأي أو بدين أو يبرأ من ضعاف المسلمين بدين من أجل براءته من
من
أحد.
عنه بدين ووجه آخر، من الأحداث
نرم
أحد
أو يقف
منهم وجه الاستحلال لما ما كان على وهو
الله، والتحريم لما أحل الله في دينه مما لا تقوم فيه الحجة بعلمه
يختلف
والبلوغ إليه إلا من السّماع والعبارة مما خارج من صفة الله تبارك وتعالى ووعده ووعيده فإن هذا الوجه من منزلة ثالثة من الأحداث وهو في العلماء بالحرمة وغير العلماء بالحرمة، فأما من علم حرمة ذلك
أحكامه
من دين الله من الكتاب والسُّنة أو الإجماع ثم علم من يخالف ذلك بتحليل حرامه أو تحريم الحلاله يعلم منه لذلك ولم يبلغ علمه إلى ما يستحق ما لعله أراد من أي ذلك إلا أنه قد علم مخالفته لما يدين به بالاستحلال