الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤334
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقال من قال من أهل الرأي من جاء إلى الصلاة والإمام قد سلم ولم تنتقض الصفوف اكتفى بإقامتهم وقال من قال ما لم يدخل هو في صلاتهم فيقيم هو لصلاته، وذلك أحب إليَّ.
وقيل عن بعض أهل الفقه: إن من ترك الإقامة متعمدا وصلّى فلا نقض عليه، وقال من قال: بل عليه بدل تلك الصلاة، وهذا الرأي أحب إليَّ. وفي نسخة: قال أبو عبد الله: لا نقض عليه. وأما من نسي الإقامة كلها حتى أحرم للصلاة ودخل فيها فلا نقض عليه. وفي نسخة ـ قال أبو المؤثر: إذا كان في الصلاة فعليه النقض.
ومن غيره: حفظ أبو زياد عن من حفظ عن أبي هاشم الخراساني أن من نسي الإقامة في الصلاة حتى صلّى أعاد صلاته، وإن نسيها وهو في الحضر حتى صلّى لم يعد.
قال أبو المؤثر: حفظ هذه المسألة عن محمد بن محبوب رحم الله. وقيل: من أنصت لاستماع الإقامة من المؤذن وصلى بها في منزله أجزأه، ويكره الكلام بعد الإقامة إلا بذكر الله ومن تكلم فلا فساد عليه، ويقيم المقيم مستقبل القبلة، فإذا أدبر بالقبلة فلا نقض عليه في ذلك، ولا ينبغي له إلا من عذر، ولا نقض على من صلى بإقامة المقيم وهو على غير وضوء، يعني المقيم للصلاة، ومن أقيمت الصلاة وهو قائم فيؤمر أن يكون قائمًا حتى يدخل في الصلاة، وإن قعد فلا بأس. فإذا قال المقيم قد قامت الصلاة والإمام حاضر فليقم الناس وليصفوا، وإن كان الإمام غير حاضر، ـ وفي نسخة محاضر - فلا يقومون حتى يقوم الإمام.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: من قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ انْشُرُوا فَانظُرُوا﴾ [المجادلة: 11].
قال القيام في الصلاة ومن ها هنا قيل إن الإقامة في الصلاة فريضة.