الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

335

ومن جامع الشيخ أبي الحسن الله: وقد روى أنه قال للأعرابي: أنه يركع حتى يطمئن راكعًا، ثم يرفع حتى يعتدل، فيكون ذلك تاما من غير تقصير فيه. وما نقصت من ذلك فإنما نقصت من صلاتك، ثم تسجد بتكبيرة حتى تهوي، ويمد التكبيرة، ويضع ركبتيه على الأرض قبل يديه إن أمكن ذلك، ويضع يديه حذاء وجهه عند أذنيه، وكذلك يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مد التكبير في حال الخفض والرفع، ويضع أولا ركبتيه ثم يديه، ثم وجهه، ويسبح ثلاثا، ويرفع يديه أولًا بعد وجهه، ثم ركبتيه، وآخر ما يضع على الأرض وجهه. من غير الكتاب وزياداته:

وسألتُ: هل يؤذن رجل ويقيم غيره؟ قال: نعم، إذا احتاجوا إلى ذلك

ولا يتخذونه عادة.

وعن رجل نسي الإقامة، هل عليه بدل؟ قال: إن كان في برية أبدل، وإن كان في القرية فلا بدل عليه.

وعرفتُ أنا عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان أن الإقامة تكون

ترسلا، قلت: ما معنى الترسل؟

قال يقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، على هذا يعرب الأول ويقف عن الثاني.

مسألة

ومن انتقضت صلاته وأراد أن يصلّي مكانه فأحب أن يبدل الإقامة،

ولا بأس إن أقام وهو يمشي يريد الصف، وأرخص ما قال: تجزيه إقامتهم ما لم يخرجوا من المسجد. وأما أنا فأرى على كل حال، إذا دخل يريد الصلاة وقد سلم الإمام أن يقيم ولو لم تنتقض الصفوف؛ لأنه ليس من صلاة القوم في شيء، إنما يرجع إلى صلاة نفسه، وإذا أقيمت الصلاة قطع من في المسجد