الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣٨٦

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

386

أني دائن بالبراءة ممن أوجب على الناس السؤال عن صحة بغي راشد بن النظر وموسى بن موسى على الصلت بن مالك وإنما يجب السؤال على من صح معه بغيهما ثم يشك في البراءة منهم من أجل بغيهما هذا يلزمه السؤال. أبو الحواري حمدالله عن الصلت بن خميس الله، عن محمد بن رحم الله، أنه ذكر محمد بن أبي عفان) فقال: هو عندنا خليع، فقال أبو الحواري حمدالله: وأما أبو المؤثر فقال: إنه يضيق عن خلعه فلو أنه رجلًا أهل زماننا برئ من محمد بن أبي عفان من أجل أنه يجد في الكتب عن أبي

وأخبرني

محبوب

من

أيوب وائل بن أيوب الحضر مي الله، أنه قال: إن ابن أبي عفان كان جبارًا،

ومن

يصح

أجل إذ

سمع

محمد

بن محبوب يبرأ فبرئ منه من أجل ذلك من غير أن

معه من ابن أبي عفان مكفرة، فإن ذلك الرجل على هذه الصفة عندنا

خليع ندين الله بخلعه. وقال روح بن يحيى فكل ما ركب الناس مما يدينون باستحلاله مما أوجب الله العذاب على فعله أو تركه فغير واسع للعالم بذلك، جهل ضلالهم عليه وغير منفس في السؤال عنه وقيام الحجة عليه وذلك علمه أن الراكب لذلك مستحل دائن كان في أصل ما يكلف الله العباد عليه من الإيمان الذي لم يعذرهم بجهله هو أن يعلم أن ذلك كذلك يوجد في الأثر أن شهادة الخالع المتبرئ لا تجوز شهادته بالحدث الذي يبرأ به ممن شهد عليه المتبرئ بأنه أحدث إذا كان المتبرئ أظهر البراءة من المحدث من قبل شهادته لأن المتبرئ في هذه المنزلة إذا تبرأ من ولي لك كان بمنزلة القاذف، لا تجوز شهادته على قذفه، لأن عليك في دينك أن تخلع من أظهر البراءة من وليك، ولا يجوز أن تقبل شهادة خليع على وليك

(1)

ذلك

محمد بن أبي عفان: من اليحمد إلا أنه نشأ بالعراق فقدموا به إلى عُمان، أول الأئمة وهو من اليحمد في عُمان، وهناك اختلاف وجدل بين الإباضية بعمان بتوليته التي استمرت سنتين وشهرين وانتهت عام.179 انظر: كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة ص 253 رقم

456، 457