الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦336
صل الله
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، عندي والله أعلم أن إقامتها تكبيرة الإحرام.
والذي
وقال أبو صفرة: إنه يحفظ عن أبي سفيان أن من تكلم في الإقامة أنه يعيد الإقامة، ومن أقام الصلاة وهو على غير وضوء وأنت تعلم به فعليك إعلامه
ذلك، وإن صليت جازت صلاتك.
رجع إلى كتاب أبي جابر.
(1) رواه مسلم، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن … ، ر 1678. وأبو داود، باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، ر 1268.
٣٣٦ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.