الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٣٩٨

398

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

ويصح

ذلك على أحد ممن تولاه منهم من وقف عن موسى بن موسى وراشد بن النظر لإشكال أمرهما، وإذا لم يصح بالإجماع صحة عقدته فيما دخل فيه من تلك الإمامة وتولى الصلت تصحيح عقدة في الإسلام بالإجماع وأنه لا يزيل ولايته وإن أشكل أمره الإجماع على باطله، فإذا ثبتت ولايته بالإجماع وهو صحة وعقدته وإمامته فلن تزول ولايته، وإن أشكل أمره في الإمامة فقد احتمل في ذلك أشياء كثيرة، فولايته لا تزول وإن أشبه في الأمر إمامته ولا تزول إمامته ولا تزول ولايته لعذر يزول به ويمكن أن تزول إمامته وولايته ويمكن أن لا تزول إمامته ولا تزول ولايته، ولم يقع على أحد ذلك بإجماع ولا شهرة قاضيه بإجماع عليه من أحكام المسلمين عليه ولا له بذلك وقد وقع الإجماع على المسلمين على ما أثبت ولايته، فلا تزول على حال حتى يجتمع على زوالها كما اجتمع على ثبوتها فهذا ما بلغنا أو عرفنا أو سمعنا في هذه الأحداث في أهل عُمان وفي المتدينين من أهل الدار ممن ينتحل نحلة أهل الاستقامة من القول فيها وفي أهلها، ولا نعلم من أحد منهم أنه يخطئ صاحبه فيما يقول بخطئه بدينونة ولا يشهر عليه في ذلك بباطل، وإن كان قد أظهر خلافًا لما هو عليه في أمر هذه الأحداث فمضى من مضى أسلاف أهل النحلة من المسلمين على هذا ممن يجب له اسم الاستقامة، يصح. عليه مخالفة في دينونة، يصح عليه فيها أنه مخالف فيها حكم الحق وهذا الذي وصفناه في الصلت بن مالك وموسى بن موسى وراشد بن النظر. تم ما في نسخته.

من

ولا

ذكر أبو جعفر سعيد بن محرز أنه نسخ من عند أبي مودود كتابًا فيه يقال: إن كل أهل طرف من الأرض يؤتمن أهله على دينهم فإذا أحدث محدث حدثًا كانوا فيه على أصناف أربعة منهم أئمة في أئمة في الحدث يكفون حتى يرفع إليهم، ومنهم ناقمون، ومنهم الذين رووا الحدث بأعينهم ومنهم