الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠340
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقيل: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا سجد، ونحب إذا سجد أن يمكن جبهته من الأرض وطرف أنفه. وإذا ركع وقعد وضع كفيه على ركبتيه وفتح أصابعه.
ومن غيره: وإذا قعد فقال من قال: يضع كفيه على فخذيه ويضم أصابعه.
رجع
إذا سجد جعل ظاهر أصابع قدميه اليمنى مما يلي الأرض.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يستقبل بأصابع رجليه الأرض، ولا يجعل ظاهر أصابع رجليه مما يلي الأرض، وقال ذلك محمد بن محبوب الله، ويشم الأرض أصابع رجليه الأطراف من باطن الأصابع وظاهرها
يستقبل القبلة.
رجع
وإذا قعد جعل باطن ساقه اليسرى تحت أخمص رجله اليمنى، وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمنى مما يلي الأرض، وقد قال الله تعالى: {فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَى رَبِّكَ فَأَرْغَب) (الشرح: 7، 18، يعني إذا فرغ من التحيات قبل أن يسلم فينصب في الدعاء، ويرغب إلى ربه.
من
من غير
هذا الذي نحب أن يفعله المصلي في الصلاة بلا أن نوجب النقض على من فعل غير ذلك مما يجوز أيضًا في الصلاة. وعن أبي عبد الله رحم الله أن قعد في صلاته على قدميه جميعًا متعمدًا، ويقعد على يمينه متعمدا عذر ولم يمس أنفه الأرض، واعتمد على إحدى يديه في ركوعه وسجوده ولم يعتمد على الأخرى ولم يضعهما على ركبتيه ولا على فخذيه في ركوعه، ولم يضعهما على الأرض في سجوده متعمدًا، وكذلك الركبتين في السجود والقدمين فقد جازت صلاته إن شاء الله، ولو فعل ذلك في جميع ركوعه
ده،