الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

341

وسجوده متعمدا، ولا نحب له ذلك ولا نأمر به، وأما من جلس مقعيًا فلا آمن عليه النقض إلا من عذر.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح إذا مسَّ يده أو رجله الثانية في الركوع

والسجود والقدمين فقد جازت صلاته إن شاء الله.

قال أبو عبد الله: لا نقض عليه في الإقعاء، وقد نهى عنه.

رجع

وكذلك إن مسح وجهه بثوبه في الصلاة من تراب أو عرق أو نفض كفيه

من التراب.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا نفض كفيه انتقضت صلاته.

رجع

التفاته

ويكره له الالتفات في الصلاة، ولا نبصر نقضا عليه حتى يبصر في ما خلف ظهره، وأما إن أبصر عن يمينه وشماله وأمامه حتى يبصر ويستبين من يكون تحته فلا نقض عليه ما لم يشتغل بذلك عن صلاته، وكذلك أرجو إن كان بين يديه كتاب واستبان شيئًا مما فيه ما لم يشغل به عن صلاته. ويوجد أيضًا عن أبي عبد الله الله فيمن نظر كتابا واستبانه في صلاته أن

عليه النقض.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إذا نظر أحرفه انتقضت صلاته.

ومن غيره: وكذلك النقض على من نفخ الأرض في الصلاة، أو قلب الحصى، أو تمطى، أو نقع أصابعه، أو تزايد في التثاؤب أو غطى فاه، وقال من قال: يكره للمصلي أن يغطي فاه أو يقبض شعره، أو يقعى، أو يتربع، أو يجاوز نظره عن موضع سجوده، أو يقلب الحصى، أو يعبث بشيء من ثيابه أو جسده