الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٢342
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
في الصلاة، أو يلتثم، أو يكف شعره أو ثوبه، أو يضع يديه على خاصرتيه، أو يمسح جبهته من التراب أو يسوي الحصى السجوده، ومن فعل هذا فقد أخطأ. وقال بعضهم: لا نقض عليه.
وأما التمطي فمن فعل ذلك من غير عذر فأرجو ألا يبلغ به إلى نقض صلاته، ويكره للمصلي أن يغمض عينيه في الصلاة.
ومن غيره: وسئل عن من غمض عينيه في الصلاة، قال: أنه قيل تفسد معي صلاته بقليل ذلك وكثيره وقال من قال حتى يجاوز حدا على ذلك، وقيل: حتى يجاوز ركعة وقيل حتى يغمض في الصلاة كلها، وقيل: إن غمض فيها كلها فلا تفسد صلاته ويخرج هذا على العبث، وقيل: تفسد على العمد والخطأ، وقيل: على العمد وليس في الخطأ.
رجع
أو شبك أصابعه أو نظر إلى السماء إلا أن ينظر منها أمام وجهه فلا ينقض
ذلك عليه، وأما إن نظر من السماء فوق رأسه خفت عليه النقض.
ومن غيره نعم، قد قيل ذلك. وبعض لا يرى عليه نقضا ولو تعمد، والقول الأول أحب إليّ، وكل هذا فيه اختلاف، قيل: ينقض على العمد والخطأ، وقيل: ينقض على العمد فقط، وقيل: لا نقض على حال، لأن هذا كله من العبث والعبث هكذا قيل فيه.
ومن غيره: ويوجد في المصلّى إذا نظر من السماء فوق رأسه، قيل: يبدل إذا كان متعمدا، فإن كان تحت سقف لم يبدل، ولم يجعلوا النظر إلى السقف كالنظر إلى السماء.
ومن غيره وقال: من رفع رأسه إلى السماء وهو في الصلاة ناسيا أو متعمدا فعليه النقض، هكذا حفظ أبو زياد عن هاشم بن غيلان (رحمهما الله).