الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٢452
الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
وللمرأة أن تطيل ذيلها ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك من مخالف ولا
موافق.
مسألة:
وعن عزان بن الصقر من وجه ثم تكلم ثم أحرم وصلّى فلا بأس عليه. وعن الربيع أن المرأة تصلّي في الدرع ولا يكون عليها خمار ولا رداء أنها تستر شعرها وتصلي في الخمار والدرع الضيق، وزعم الحسن أن أمه أخبرته أنها رأت أم سلمة زوج النبي تصلي في درع وخمار ليس عليها إزار ولا رداء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تؤم النساء في الفريضة). ولا بأس أن تؤمهن في التطوع وتكون وسطهن. والعلة في صلاة المرأة عند ذي محرم وغيره في الرواية عن النبي: لا يخلو أحدكم بامرأة غير ذي محرم فإن الشيطان أحدهما (2) فصلاة غير ذي محرم بها لا يجوز لها لأن من كان في طاعة وفيها معصية لم يجز ذلك وأما المحرم فجائز أن يصلي وإذا صلى الرجل والمرأة في مصلى واحد فليكن سجودها عند ركبته والرجل يصلّي بزوجته النفل ويصلي بها الفرض ويكون فيما بين المنكب إلى الركبة ومن صلى في بيته وصلت امرأته عن يمينه وحدها فلا بأس. ومن صلى في عرض البيت صلت امرأته قصده في عرضه أيضًا فلا بأس، ومن صلى في عرض البيت، قال أبو عبد الله: وقد كنا نفعل ذلك في المسجد الحرام وامرأة تصلّي قريبًا منه قريبًا في المسجد حذاءه فلا بأس. قيل لأبي محمد: فكيف جاز لها أن تصلّي بصلاته ولا تفسد وهي في القرب منه وتفسد عليه وهي في البعد منه، قال ذلك جائز في صلاة الجماعة، وإذا استأذن رجل على رجل وهو في الصلاة فأحب أن يدخل فسبح له فلا بأس.
(1)
رقم
وردت أحاديث تجيز إمامة المرأة لأهل بيتها. انظر: سنن أبي داود رق الصلاة باب إمامة النساء.
(2) روي
592،591
في
هذا الحديث بروايات متعددة منها عدم سفر المرأة إلا ومعها محرم. انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 25/ 5 - 26، أرقام: 3012، 3013، 3014. وأحاديث عدم الخلوة والدخول عليها بلا محرم 656/ 6، 657 أرقام 4947، 4948، 4949، 4950.