الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٤٥٧الباب السابع والثلاثون في المساجد
457
مسألة: ومن سجد على ثوب رجل أو وقع ثوبه على رجل أو وقع ثوب
رجل عليه فجائز أن يخرجه.
البكاء في الصلاة:
في البكى في الصلاة لا يجوز وقيل إن بكى من خوف الله تعالى فلا بأس. وإن بكى غيره أو ذكر مخلوقا فبكى خوفًا منه أو من شيء فعله أو بنفس لذلك أو بكى على بيت فكل هذا مفسد للصلاة. ولا يجوز والله أعلم. وكذلك أن تنفس لأمر فسدت صلاته ويكره للباكي أن يمث عينيه من الدموع في الصلاة إلا أن يدخل فمع أو يشغله فلا بأس أن يمثها في ثوبه والله أعلم، قال أبو الحسن: أن نشج أو بكى من خوف الله تعالى فلا نقض وإن بكى لغير ذلك نقض. ومن كان يصلي فريضة فلما بلغ إلى محمدا عبده ورسوله نسي فدعا بشيء من أمر الدنيا في الجلسة الأولى. قال بعض يبتدئ الصلاة. قال أبو الحواري حمد لله: تتم صلاته ولا يضر داءه إذا كان ناسيا.
الكلام في الصلاة:
في الكلام في الصلاة لا يجوز من تكلم عامدًا بطلت صلاته، فقالت طائفة: عليه الإعادة، وقال قوم: لا إعادة عليه. واختلفوا فيه إذا تكلم ساهيًا أو سلم ساهيًا فقال قوم: يبنى على صلاته ولا إعادة عليه. وقال قوم يستقبل صلاته. قال أبو محمد: كان الكلام جائزا في الصلاة في أول الإسلام وأن ابن مسعود خرج إلى الحبشة وكان الكلام جائزاً في الصلاة ثم عاد فوجد فكلمه فلم يتكلم فقال ابن مسعود: فأخذني ما بعد وقرب فلما
النبي
قضي صلى الله عليه وسلم صلاته، فقال: «يا عبد الله إن الله يحدث من أمره ما شاء ومما
أحدث أن حرم الكلام في الصلاة.
مسألة
في النفخ عن ابن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير أنهم قالوا: