الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٨

458

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

إن النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام. وجاء النهي عن النفخ في موضع السجود

هذه

والطعام والشراب. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: «كره عليكم ثلاث نفخات وقيل هي المواضع. وقال أبو مروان سليمان بن محمد بن حبيب: إن من نفخ في

الصلاة لمعنى أو لغير معنى فصلاته فاسدة، وقال النفخ كلام لقول الله تبارك وتعالى: {فَلَا تَقُل هَّمَا أُيّ) [الإسراء: 23] فهو كلام ومن نفخ في الصلاة عامدًا وناسيا فقد قيل: عليه النقض. ومن وقع على أنفه شيء فنفخ ليطرده فهو معنى نفخ والنقض أحب إلي. قال الشيخ في التنحنح قال محمد بن محبوب رحم الله: من كان في الصلاة فدعاه إنسان فتنحنح فعليه الإعادة ومن تنحنح إذا تعايا في القراءة أو لغير ذلك انتقضت صلاته إلا أن يكون بشيء وقع في حلقه فلا بأس. ومن تنحنح لنخاعة في حلقه فلا فساد عليه. ومن تنحنح يريد كلامًا أو حاجة انتقضت صلاته، وإن لم يرد شيئًا من ذلك فلا

بأس.

(1) الموطأ ص 662، النهي عن النفخ في الشراب رقم 5

1675