الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٤٥٩

459

تدفع لي هذا الكتا وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر ہ کوئي الماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول ال به على يد العبد الحفير المعترف با شب. والنقصر الراقي عفو من العديد همان محمد عمر سليمان عيد

الباب الثامن والثلاثون واليون مسكن و العالي موطنان منحند نحنا الفقيه العالم اليزين عند انتها

في ما ينقض الصلاة في و

لمي اعمل مدرست

العالمية ولا هوية الا فوق الملا بانته

كان

ومن رفع رجليه في الصلاة وهو ساجد انتقضت صلاته. ومن أضراسه طعام أو لفظة فسرطه أو سبقه نقض. وقال بعض أرجو فانساغ ذلك لأن النسيان عن الأمة مرفوع والحمد

بين

أن لا يفسد عليه إذا نسي الله، وكذلك إن سبقه من غير تعمد فلا فساد عليه لأنه مغلوب في ذلك. وقيل: من مس الأرض ذكره أو دبره انتقضت صلاته. وأما الألية فعلى قول من يرى النقض على من صلى وشيء من أليته ظاهر، فعلى من مس ذلك الأرض منه النقض وهو أحوط، وعلى قول من لا يرى بذلك بأسًا حتى يظهر أكثر أليته فإذا مس الأرض منها شيء لم ينقض. وإن مس الدبر الأرض نقض. ومن

خرج ذكره من ثوبه حتى مس الأرض وهو يصلي نقض صلاته لأنه متعرّ.

مسألة: وقال أبو عبد الله الله من رأى رجلا قد أحدث في صلاته حدثًا يجب عليه فيه النقض فليقل له سل عن صلاتك فإنك قد أحدثت فيها حدثًا والرجل ينقض صلاته بقول رجل ثقة. قال عزان: اختلف فيمن قام يصلّي فلما صلّى بعض صلاته ذكر أن في ثوبه دمًا أو بولا فمضى على صلاته، ثم ذكر أيضًا وهو في الصلاة أنه غسل ذلك الدم أو البول أو ذكر أنه ثوب غير هذا فقال بعض: عليه النقض، وقال بعض: لا نقض عليه. قال: وأنا أقول: إنه