الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
رجع
343
ولا يسجد المصلّي على عود، وهو عود الخشب إلا أن يكون عودًا قد استوى مع الأرض، فإن وقع سجوده عليه وعلى الأرض فلا بأس. ومن غيره: قال: معي إن تأويل هذا القول لا يسجد المصلي على عود ولا على وسادة، وهو أن يرفع العود والوسادة إليه فيسجد عليه، وإن سجد المصلّي على عود أو وسادة مما أنبتت الأرض طاهر فلا بأس.
وعن أبي عبد الله رحمةالله أن من حرّك خاتمه بإبهام يده التي فيها الخاتم فلا بأس. وإن حركه بيده الأخرى أو بإصبع منها نقض، وما أحب أن يبلغ به هذا إلى فساد إذا لم يشغله عن صلاته، وكل من شم رائحة واستنشقها متعمدا نقض صلاته، إلا أن يشمها بلا عمد.
ومن غيره: قال وقد قيل: لا نقض عليه إذا لم يشغله ذلك عن صلاته.
رجع
وإن تعمم في الصلاة أو حل عمامته فقال: إنه ينقض صلاته إلا أن تسترخي عمامته فيشدها على حالها.
ومن غيره: قال عرفت أنه يشدها بيد واحدة، فينظر في
رجع
وإذا خرج ثوبه من أعلا رأسه، فرفعه أو ارتداه، أو التحف، أو سوى ثيابه وهي مستمسكة، فلا نقض عليه في ذلك إن كان من جهة اللباس، وكذلك حفظنا.
وقيل: تكره الصلاة في المجزرة والمنحرة والمقبرة والمزبلة والحمام
وقارعة الطريق ومعاطن الإبل، والصلاة أيضًا على ظهر الكعبة.