الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٤

464

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

يصح

جميعهم

تفسير ذلك لباس الثياب عند كل صلاة مكتوبة. وقيل: إن اللباس والزينة المفروضة ستر العورة عند أي مسجد أي عند كل صلاة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «كل ثوب وارى به المؤمن عورته فهو من زينة الله التي أخرج لعباده). وجائز للرجل الصلاة بثوب المرأة والمرأة بثوب الرجل، أن متعبدون بالطهارة وثياب المسلم على حكم الطهارة وبها الصلاة جائزة حتى فسادها وقول غير هذا لا عمل عليه. وجائز للرجل أن يصلّي في ثياب امرأته وغيرها من النساء اللاتي يطأن فيهن من اللحف واختلف في الإزار ونحو ذلك ويجوز أن يشتمل الثوب على القميص ويلوم، وكره ذلك بعض من غير نقض. فإن كان القيمص رقيقًا والثوب مثله فإذا اجتمعا لم يشفا جاز بهما. وجائز الصلاة بالثوب الرطب. ومن كان عليه إزار منخرق يبرز منه فخذه وشيء من أليته ومعه رداء فالتحف بالرداء على ذلك الإزار ويصلي أيضًا فيه. ومن كان في الصلاة فوجد بولا قد خرج ه. فعن أبي الحواري أنه جائز له أن يصلّي بإزاره ما لم يعلم أن ذلك البول مس إزاره، كذلك إن كان ساجدًا وقاعدًا فأحس بولا قد خرج منه فلما قام وجد البول خارجًا منه أنه جائز يصلّي بإزاره من غير أن يغسله ما لم يعلم أن ذلك البول مس إزاره. والرجل إذا صلّى متزرًا على القميص أو صلت المرأة متزرة تحت القميص يريد أن بذلك الزين والخيلاء فصلاتهما فاسدة وإن كان ناسيين فلا بأس بذلك. وقد مر هذا قبل إجازة ذلك والله أعلم. ومن انحل أزاره حتى جاوز رضفتيه في الصلاة فهي ناقصة إذا تركه وإن رفعه من حينه فلا بأس

أن

يؤم

وتؤم

عليه.

مسألة:

منه.

في الرداء والصلاة جائزة بالرداء وليس هو كالإزار إذا كان رقيقًا. وقيل إن السيف رداء والعمامة. قيل: يجوز أن يرتدي على قميصين أو جبة

(1) بهذا النص لم أعثر عليه ولكن المعنى صحيح، والله أعلم.