الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٤٦٦

› ??

الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع

فلا

أذنه

بأس به للنساء وإن كان الذهب تحت الفص غير ظاهر من الذهب شيء بأس. وقال أبو محمد يجوز أن يصلّي الرجل وفي أذنيه قرطا ذهب وفي يده دملوج ذهب وفي ساقه خلخال ذهب وفي حلقه حلي ذهب حاملا له فلا يفسد ذلك عليه ولا يجوز له أن يصلّي وفي يده خاتم ذهب الفرق في ذلك أن الخاتم حليته، وذلك ليس من حليته. وقيل له فيجوز للرجل أن يتحلى بحلية امرأة قال: لا ولكنه يكون في سفر وعنده حلي امرأة وتحضر الصلاة ويخشى على الحلي أن يضعه على الأرض ويصلّي فيؤخذ فإن جعله في أو في حلقه أو في يده أو في رجله ولم يشغله عن صلاته فهو جائز لأن نوي حمله لئلا يذهب ولم ينو بحمله لزينة والخاتم حليته فإذا كان من ذهب فقد تحلى بغير حليته. وقال أبو عبد الله: من صلى وفي يده سوار من ذهب يخاف عليه الذهاب فإن كان واضعًا له في موضع السوار فليعد الصلاة وإن كان في إزاره أو ممسكا له بيده فلا نقض قال أبو الحسن: من حمل في حجزته ذهبًا أو شبة أو رصاصا أو حديدًا فجائز أن يصلّي به متحليا بذلك حلية وزينة فلا تجوز له الصلاة مع أصحابنا. والخلخال إذا كان فضة فإنه يكره للرجال ولا بأس بخاتم الفضة للرجال.

مسائل: قال أبو المؤثر في امرأة توضأت لصلاة العتمة فلما أرادت المصلّى أخذ ولدها سيفا يريد قتالًا وقع في البلد فأمسكته حتى سكن ثم توجهت للمصلى فعاد ولدها يريد ذلك القتال فتركت الصلاة وأمسكته حتى سكن ونظرت فإذا الوقت قد فات: قال: إن كانت فيما هي فيه من معالجته لم تخف فوت الصلاة وتظن أنها في الوقت فلا أرى عليها كفارة، وإن تعمدت على ترك الصلاة حتى فاتت مع علمها بذلك فأرى عليها الكفارة، وللمصلّي قتل كل دابة يخافها على نفسه. وكذلك إن رأى دابة تدخل بيته ويخاف أن تأكل طعامًا أو تكسر آنية أو تضر عليه بشيء أو رأى ذئبا قد أغار في غنمه أو رأى دابة تقع في زرعه أو دابة تنفر في السفر أو رأى صبيا يريد أن يقع