الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

344

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

ولو صلّى مصل في حمام لم أر عليه نقصًا، وكذلك في قارعة الطريق ما لم يعلم في الموضع الذي صلى فيه بأسًا، واضطر إلى ذلك.

ومن غيره: وقال أبو عبد الله: لا يجوز، وأنه ينقض على الاضطرار.

رجع

ويكره أيضًا للمصلي أن يستقبل النار الموقدة والقبور، والميت من دابة أو بشر، والنائم أو قوما يتحدثون، فكل هذا مكروه إذا لم يكن بينه وبين المصلي سترة، ولا يبلغ به ذلك إلى فساد صلاته، وكذلك في الأثر عن الفقهاء إلا الميتة، فإنه قيل: إذا كانت ميتة بين يدي المصلي، صغيرة أو كبيرة تلقاء وجهه، أو ميتًا طهر أو لم يطهر، ولم تكن سترة فسدت صلاته، إلا أن يكون الميت يمينا عن تلقاء وجهه أو شمالاً.

ويكره أيضًا للمصلي أن ينقر أنفه حتى يخرج منه شيء، ولا يدخل يده في فيه أو منخريه أو أذنيه، وقيل: في ذلك النقض، وقيل غير ذلك، ونحن ممن لا يرى في ذلك النقض.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: إلا أن يخرج شعره.

ومن غيره: قال وقد قيل عليه النقض، أخرج شيئًا من الشعر أو لم يخرج.

:

وقيل: إن خرج نقض، ولا ينقض إذا لم يخرج، وقيل: لا ينقض أخرج أو لم يخرج، وهذا كله إذا كان من غير عذر.

رجع

ولا بأس على المصلي إن خرج الذرة واللفظة تدخل في مسمعه أو عينه أو غير ذلك من بدنه إذا خاف أن تؤذيه، أو تشغله عن صلاته، وكذلك يخرج الدبى وغيره من الدواب من بدنه في الصلاة، ولا يقتله، وقيل: إن قتله في

الصلاة نقض.