الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٤٧١

الباب التاسع والثلاثون في ما تجوز به الصلاة من الثياب وغيرها

471

من كتاب الضياء:

بتحريم

انظر بعد ست ورقات شيء من هذا الكتاب وهو كتاب الضياء لا يؤخذ بما فيه حتى يعرض على المسلمين انظرها تجدها إن شاء الله. وسألته عن رجل كان عند رجل له أمانة مثل خل أو حل أو شيء من الطهارات فقال له الأمين: إنه نجس أو وقعت فيه نجاسة قلت له: أيفسد عليه ماله ذلك بقوله. قال: إن كان ثقة كان حجة عليه في ذلك وإن كان غير ثقة فليس عليه أن يصدقه. قلت له: فإن كان ثقة، وهل له أن لا يصدقه فلم يَرَ له إلا أن يصدقه وقول الثقة حجة عندي في مثل هذا، وأما في تحريم الأموال فيشهد عليه مال له قد أخذه من وجه الحلال فلا يكون ذلك حجة عليه إلا أن يشهد عليه عدلان بذلك. وقال في رجل أحدث عليه رجل حدثًا مثل سرق أو حرق أو غير ذلك من الأحداث وهو في زمان سلطان جائر فشكا ذلك وأذاعه إلى الناس فبلغ ذلك السلطان فأحدثوا على المحدث حدثًا يضمن ذلك الشاكي وهو لم يشك ذلك إلى السلطان، غير أنه قد أظهر ذلك بالشكوى قال: إن كان يريد شكواه ذلك أن يبلغ إلى السلطان فهو ضامن لما أحدث عليه السلطان، وإن كان إنما يشكو ذلك ليكفوا الظالم ظلمه وينتهي عنه أو لغير ذلك، ولا يريد إذاعة ذلك ليبلغ السلطان فلم نَرَ عليه في ذلك ضمانًا، وسألته عن المسجد هل يوتد فيه وتدا وينتفع به؟ قال: لا. قلت له: فإن نزل به نازل ووجد فيه وتدا موتودًا في الجدار هل يجوز أن ينتفع به، فأجاز له ذلك. قلت: فهل يجوز أن يحفر فيه كوة للسراج إذا أراد عمارة أن يسرجوا فيه قال: نعم. قلت: وكذلك يجوز لهم أن يوتدوا فيه وتدا ويعقلوا فيه المسرج، قال: نعم. قلت له: ويجوز لهم أن يجعلوا على أبوابه شرعًا أو موزًا أو يستروا من البرد فأجاز ذلك.

ومن غيره وقال في الساقية إذا كانت في أيدي الجبابرة وكان عمال