الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٣الباب التاسع والثلاثون في ما تجوز به الصلاة من الثياب وغيرها
473
وذلك يمكنهم أن يحولوه عنهم قال: إن أمكنهم أن يحولوا عنه وذلك لما يستقى لهم بلا مضرة ويكون لهم في ذلك نفع وينتفع على معنى قوله كان عليهم ذلك وإلا فلم يكن عليهم ذلك. ومن حاشية الكتاب. ومن آثار المسلمين.
مسألة: ومن لزمه ضمان مما يفرقه على الفقراء وهو فقير فقد أجاز بعض العلماء أن يأخذ لنفسه لفقره هذا
محمد عن
بن محبوب رحمة الله.
رجع
مسألة: في الساقية، وسألته عن ساقية الجائز إذا كانت حملانًا هل يجوز أن يسد الأجالة من الساقية قال: نعم إذا كانت جائزاً أجاز أن يسد الأجالة في وسط الساقية، وأما إذا كانت حملان فهي غير جائزة فإنه لا يسد الأجالة إلا من الأجالة التي يفتح إليها الماء، ومن سدّ الأجايل الذي يسح منها خلفها وذلك إذا لم يكن جائزا. وسئل عن الساقية إذا كانت بين أرضين فتسحب الساقية وطرح سحبها (1) على جانب الأرض هل يكون لكل أرض ما طرح فيها من السحب في الحكم. الحكم. قال: أما في الحكم فلا يعجبني ذلك وأما في الاطمئنانة فيعجبني أن يكون لكل أرض ما طرح فيها من السحب. قلت: فهل يجوز لمن يقع عليه في الساقية سحب أن يتجر غير أمين أن يسحب له ما يقع عليه من هذه الساقية، فعندي أنه جائز. له. قلت: فإن اتجر في موضع معروف من السحب غير أمين هل على صاحب السحب ضمان ما أحدث السحب حتى يعلم أنه عدل في سحبه أم لا شيء عليه حتى يعلم في سحبه. قال: عندي أنه لا شيء عليه حتى يعلم أنه جار في سحبه. وسألته
(1)
ما يسحب من الساقية من الطين والأتربة المانعة لجريان الماء.
أنه
جار