الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٤٧٤474
الجامع لابن جعفر - الجزء التاسع
عن رجل له قطعة وعليه فيها ساقية يسقي لقوم ثم إن أصحاب المسقى ادعوها أصلا وقال صاحب الأصل: إنها له وأنها حملان عليه القول من
قال قول صاحب السقي.
في
مسألة:
رجع
هي
في المشي على الساقية وقلت: إذا كانت الأجايل (1) كلها على صاحب الساقية. هل يحكم على صاحب الوعب الآخر بطريق وإنما يكون الطريق على الوعب الذي يكون في الأجايل. فعلى ما وصفت فقد جاء الأثر ذلك بالاختلاف فقال من قال: تكون الطريق على أصحاب الوعب الذي فيه الأجايل وقال: من يكون الطريق على أصحاب المالين الذين يستحقون الساقية ولو لم يكن على الأخرى أجايل فافهم ذلك. وسأل عن ساقية إذا طرح الماء من الرفيعة الماء منها إلى الخافقة هل على أصحاب الساقية الخافقة أن يسدوا على ماء أصحاب الساقية الرفيعة قال ذلك على سنة البلد إن كانت السنة في تلك الساقية أن على أصحاب الساقية الخافقة سد الماء على الساقية الرفيعة كان على كل ذلك. وإن كان فيه السنة على غير ذلك فهو على ما هو عليه. عن قول الله: اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ) [النور: 35] المعنى أنه الهادي لمن في السموات والأرض ومعنى قول الله تعالى في كل مكان أنه تدبيره في كل مكان وليس أنه تحويه الأماكن. وسألته يجوز أن يقال: يا من احتجب بقدرته عن عيون الناظرين. قال: لا. لأن القدرة ليس من غير وليس هو ممن يتوارى أو يحتجب. قلت: فقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلَّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيَا أَوْ مِن وَرَاى حِجاب﴾ [الشورى: 51]. قال المعنى: ومعناه المنع عن رؤيته ليس دونه حجاب يستره. وسأل أبو عبد الله عن رجل يصدق على رجل بمال فكره المتصدق عليه أن يقبل هذه الصدقة؟ فقال: إن كان إنما أراد بهذه الصدقة وجه الله فليس له أن يرجع فيها ويدعها بحالها،
(1) الأجايل من الأجل وهي المدة التي تفتح فيها الماء على السواقي. المعجم الوسيط.