الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٤٨٣

483

الباب الأربعون في دخول المسجد

حقهم منها ويخصونه بالمنحة دون أهل الرم وهم يطلبون ذلك قبل الحضرة للمنح والله أعلم ومما يصح للشيخ أنه لا يعلم أن منحته حيف من الجباة له على أهل الرم أن يمنحوه من رم واسع لهم لا يستفرغه أهل الرم بالزراعة والله أعلم. وأما إن كان من أهل الرم فليس أرى له المنحة، ولكن أرى له أن يزرع من الرم بمقدار حصته ومقدار حصة من يعينه بلا قسم إذا لم يقدر على القسم ولم يمتنع من القسم إذا طلب أهل الرم القسم فافهم ذلك.

لا

ومن غيره: في معنى الرم وأما أخذ الحب من عندهم فمن لا يعرف كيف زرعوا هذا الرم أصحاب هذه الزراعة فواسع لهم لعله معاملتهم حتى يعلم أنهم زرعوا من غير حله أو غصبًا له لأهله والله أعلم بالصواب، وسألته عن الرجل يأتي إلى بلد لا يعرف فيه أحدًا أو يحتاج إلى العلف والرطب في زمان القيظ فيلقى من يلقى من الناس فيطلب العلف والرطب فيأتي به إلى قصب أو غيره فيقول: هذا احمل منه، ويأتي به إلى نخلة فيقول: هذه النخلة لي اخرف منها، فيخرف من نخلة ويحمل من العلف ما يسعه ذلك وهو يعرف الرجل ولا يعرف هذا الذي أمر به أو ليس له قال: نعم يسعه ذلك لأن ذلك مباح للناس ولا بأس به لأن هذا يضيق على الناس. قلت له: فإنه لما خرف من النخلة وأكل وحمل من العلف وأطعم دابته عاد الرجل، قال له: اعلم أن هذا الذي أمرتك به ليس هو لي هو لفلان، قال: لا يصدقه على ذلك وليس على هذا شيء بعد إذ أكل وأطعم وذلك على الأمر إن كان كما قال. ومن غيره وقال: لا أرى نقض المساجد وهي قائمة لتحدد أفضل مما لأني لا آمن أن يحدث بها حدث من ذلك أو من نقضها من قبل تمامها سألت أبو الحواري عن هذه المسألة فقال: لا بأس ينقضها لتجدد أفضل منها. قال غيره وذلك عندي إذا أخذها من ماله ولم يكن من مال المسجد والله أعلم، فينظر في ذلك إن شاء الله. وسئل عن صبيين تشاححا في وقت

هي