الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٤٩١

فأما

الباب الحادي والأربعون: في قيام الليل

في

491

النهار فلا تجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة وبالله التوفيق. ويستحب

للمسافر إذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان ثم رجع إلى الحضر فأبدل الصيام أن يصلّي الليل ما فتح الله له وليس ذلك بواجب عليه.

مخالفة النية:

مسألة: قال الوضاح: لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يصلّي الوتر في مسجد وراء قوم يصلّون القيام في شهر رمضان. وعن الفضل فيمن يأتي المسجد والناس في صلاة الفجر، وفي صلاة القيام في شهر رمضان، أنه له أن يصلي العتمة، وله أن يوتر خلفهم فلا بأس عليه إذا كانت صلاته غير صلاتهم. قال: ويصلّي خلفهم أيضًا نافلة وهم يصلّون القيام إذا شاء. وقيل: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا كل من يطلب الخير وهي صلاة الأوابين والنافلة من الصلوات فضل وزيادة على الفرض الواجب وهي غنيمة للمنتفل والله أعلم. قال: والتطوع الذي يعطي الشيء طوعًا بسهولة من غير شدة ثم جعلوا من يفعل ما لا يجب عليه متطوعًا لأنه ليس يكره نفسه. والنافلة تأويلها ما يتبع الأصل بعد الفريضة. ثم نسخ ما انتخبته من كتاب الضياء لا يؤخذ بما فيه حتى يعرض على المسلمين.

ومن غيره: وعن من سألك عن مسألة ولم تكن عندك خبر مما يسألك عنه فقلت: اذهب إلى فلان غيري فاسأله وفلان عندك ثقة أو غير ثقة هل يجوز ذلك. فإذا كان ثقة مأمونا على ذلك في علمه وورعه وإلا فقد قيل: لا يجوز أن يؤمر بالسؤال له الضعفاء الذين يقبلون قول الأمر في ذلك ويرون ذلك بمنزلة الدلالة والفتيا.

ومن غيره وسمعت أبا سعيد رحمه الله: يقول ما من أمة تركت العمل حتى أحدث فيها الجدل حجت نفسها. وسأل عن قوم خرجوا بتجارة إلى أرض