الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثامن والتاسع

الجزء ٨ · صفحة ٤٩٥

الباب الحادي والأربعون: في قيام الليل

495

في

بها محجور وإنما يجاز للدال على الاعتقاد بالدينونة وعلى اطمئنان قلبه ولو بالظن كفاية ما لزمه الدينونة ولكن لا كفاية بالظن وإنما يستعمل في الجدر والألسن ولا تقوم به حجة. ومن غيره وقيل في النخلة العاضدية لها من خلفها ذراعان بذراع وسط وقال من قال: ثلاثة أذرع بذراع وسط. قيل: وإنما يكون للعاضدية ذراعان في الخراب أو في الوجين ولا يكون لها ذلك عمارة ولا في طريق. وقيل: إذا كانت النخلة العاضدية على ساقية جائز كان للنخلتين ما بينهما ما لم يقطع بينهما ذلك ما تقطع القياس وقيل: يقطع القياس من ذلك الساقية الجائز وغير الجائز. وقيل: النخلة شاهدة بأرضها حتى يعلم أنها وقيعة. وقيل: إنه إذا كانت نخلة في أرض رجل والرجل يزرع أرضه ويعمره فله موضع عمارته حتى يصح أن للنخلة أرض. وسألته عن قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وقلم الأظفار وهل فيه حد قال: ليس ذلك إلا على ما أمكن. وقد قيل في بعض القول: إن على أرباب الأموال إصلاح الطرق التي تكتنفها أموالهم كل مال مما يليه من نصف الطريق ويشبه هذا عندي معنى الطريق التي لا تكون ملكًا لأربابها، لأنها إذا كانت ملكًا كان عليه إصلاحها لأنفسهم إن شاؤوا، إلا أن يثبت فيها حدث من أحد يحدثه، ورجل عليه لرجل حق فقال له الحق الذي عليك لي لفلان رجل من بلد الهند والزنج والعراق. فالذي عليه الحق معنا بالخيار إن شاء سلم إلى الذي كان له أصل الحق وإن شاء سلم الذي أقر له بالحق، وإن يسلم إلى هذا إلا أن يطالبه هذا إلى الحكم فيقر بهذا القول فإنه يحكم به لهذا الأول ويكون مدعيًا لإقرار هذا لغيره، فإن لم يسلمه إلى المقر الأول حتى يموت المقر الأول كان الحق للمقر له به وليس له أن يسلمه إلى ورثة هذا إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم فافهم ذلك، وذلك إذا أقر بذلك لأحد بعينه معروف لهذا، وفي بعض القول إذا عدم المقر له سلم إلى ورثة المقر وما أرى بذلك

بأسًا.