الجزء الثامن والتاسع
الجزء ٨ · صفحة ٤٩٧الباب الحادي والأربعون: في قيام الليل
497
قرب منها. قلت له: فما حد الفرجين في حلق العانة؟ قال: معي، أنه موضع الفرجين وما بينهما على ما أقبل إليهما من الأليتين على الأنثيين من الرجل، وما جاء في الأثر أنه ينقض مسه الوضوء فهو عندي شبيه بالفرجين، فقد قيل بهذا كله أنه مما ينقض مسّه الوضوء، وقد قال ما مس الذكر والأنثتين من الفخذين فهو ما ينقض الوضوء فإذا ثبت هذا أشبه عندي بحلق العانة.
ومن غيره في المرأة؟ قلت له: فتحلق صدرها إن كان فيه شعر قال: هكذا عندي وقد قيل: إن بلقيس أمرت بحلق ساقيها وسألته عن رجل يكيل لأحد من حب له شيئًا قد باعه، له، أو كان له عليه سلف وغيره فكان إذا أملاً المكوك ورفعه من إنائه إلى إناء المشتري وصاحب الحق سقط منه شيء لمن هو. قال: هو للمشتري ومن هو مثله. وسألته عن رجل أعطى رجلًا حبًا أو بصلا يبذره بينهما فما أرى بذلك بأسًا. وسألته عن الحريق إذا وقع في القرية أو في رحال السفر هل على الناس أن يخرجوا إلى ذلك بالإيجاب قال: لا يبين لي إلى وجوب ذلك على الإطلاق إلا بعد علم معنى الحريق أنه على وجه يجب تغييره ويكون على قدره من ذلك، ولا يخاف على نفسه ولا على ماله في مصيبة إلى ذلك فإن ذلك عندي ضربًا من النكير على هذا الوجه، ممن قدر على النكير بعد الثبات لمعنى كان ذلك عندي على هذا الوجه قلت له: وهذا معك إذا وقع الحريق من ظالم؟ قال: معي، أنه إذا وقع من ظالم أو من غير حجة قلت: أرأيت الحريق يقع في الموضع من على الخطأ أهو مثله؟ قال: نعم. وكذلك إذا وقع منهم على التعمد؟ قال: قلت أرأيت إذا وقعت الصائحة في القرية أو الحي أو القافلة ولا يسمع استغاثة يا الله ولا يا للمسلمين أترى عليه الخروج إليها بالإيجاب؟ قال: لا. قلت: فإن سمع الاستغاثة بالله أترى عليه الخروج إليها؟ قال: قد قيل: عليه الخروج أي ذلك إذا كان مما يقع له ومعه أنه من النكير إذا قدر عليه وقيل:
نعم.
أهله